إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٢٣٢ وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ١٤٢٧ وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب وزارة الطاقة تعديل الفقرة (٢) من البند (ثانيا) والبند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣١هـ، بشأن تغيير جهد توزيع الكهرباء.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٥٢) وتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢١٦٣) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٨ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٢٢) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ.
يقرر
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣١هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولا
تعديل الفقرة (٢) من البند (ثانيا) لتصبح بالنص الآتي:
٢- المشتركون الحاليون في المناطق القائمة: خلال (٣٥) سنة من تاريخ نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣١هـ، وتقسم على مرحلتين، الأولى تمهيدية مدتها (١٠) سنوات، والثانية تنفيذية مدتها (٢٥) سنة.
ثانيا
تعديل البند (خامسا) ليصبح بالنص الآتي:
تتولى الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ عملية تغيير الجهد الجديد للمشتركين حاليا في المناطق القائمة حتى العداد، وتتحمل التكاليف المالية اللازمة لذلك، على ألا يتم تحميل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء أي أعباء مالية نتيجة ذلك.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٨ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٧) الصادر في ١٦ من مايو ٢٠٢٥م.