التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٩٥) بشأن ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية

D/195 م / ١٩٥

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٧ / ١١) بتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) بتاريخ ٢٦ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية -المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣١) بتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٢٥هـ- دون اشتراط أن يكون المالك سعوديا، وذلك إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.