بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (٦٩ / ٨) بتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١١٠ / ١١) بتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٨٣ / ١٨) بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٤) بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا
الموافقة على نظام النقل البري على الطرق، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
لا يخل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- بأحكام اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) بتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٣٩هـ، فيما يتعلق بالحق الممنوح للشركة في نقل المواد الهيدروكربونية.
ثالثا
على منشآت النقل البري على الطرق تعديل أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- بما يتوافق معه، وفقا للآلية التي تضعها الهيئة العامة للنقل. ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديد تلك المدة -بحسب ما يراه في هذا الشأن- لمدة لا تتجاوز (٦) أشهر إضافية.
رابعا
يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل أجور النقل لأي من أنشطة النقل الحديدي التي يراها، وأي من أنشطة النقل البحري التي يراها، وذلك بناء على سياسات -يضعها في هذا الشأن- يوضح فيها أسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية.
خامسا
استثناء من حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- تخالف الشاحنات الأجنبية التي يثبت ممارستها للنقل داخل المملكة العربية السعودية وتعاقب، وفقا لأحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- وذلك من تاريخ نشره، على أن يقوم رئيس الهيئة العامة للنقل باستكمال ما يلزم من إجراءات لإنفاذ ما تضمنه هذا البند بالتزامن مع تاريخ نشر النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.
سادسا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.