إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠٤٤٥ وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٦هـ، في شأن تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، والمادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم.
وبعد الاطلاع على نظام النيابة العامة، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٠٩هـ.
وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٧١٣) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٠٥) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢١٤٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٨ / ١٢) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٩٠) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٠٩هـ، لتكوم بالنص الآتي:
١- ينشأ مجلس يسمى (مجلس النيابة العامة) ويكون مما يأتي:
أ- النائب العام رئيسا
ب- وكيل النيابة العامة عضوا ونائبا للرئيس
ج- سبعة من أعضاء النيابة العامة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) أعضاء
د- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين
ويرشح النائب العام الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس النيابة العامة ومزاياهم بأمر ملكي.
ثانيا
تعديل المادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ، لتكون بالنص الآتي:
ينشأ في الديوان مجلس يسمى «مجلس القضاء الإداري»، ويتكون من:
١- رئيس ديوان المظالم رئيسا
٢- رئيس المحكمة الإدارية العليا عضوا
٣- أقدم نواب رئيس الديوان عضوا
٤- أربعة قضاة يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف أعضاء
٥- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين
وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و(٥) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.