إن وزير التجارة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبناء على المادة (الرابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣٢) وتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٠٧٠٨) وتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣٩هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
تلغي قواعد المستفيد الحقيقي -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- القرار الوزاري رقم (١٠٧٠٨) وتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣٩هـ.
ثالثا
تنشر قواعد المستفيد الحقيقي المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٤٦هـ، الموافق ٣/ ٤/ ٢٠٢٥م.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.