إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٧٩٣ وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رقم ٧٣٣٥ وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ، في شأن معالجة الإشكال النظامي حيال انتهاء مدة عضوية بعض مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها دون تجديد أو تعيين أعضاء جدد بدلا ممن انتهت مدة عضويتهم المحددة نظاما.
وبعد الاطلاع على المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٥٤) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٠٧هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٩٤٩) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٢) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٣ / ٤٦ / ت) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠٠٥) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٦هـ.
يقرر
في حال انتهاء مدة مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها أو انتهاء عضوية أي عضو فيها، ولم تصدر أداة نظامية بإعادة تشكيل أي من تلك المجالس أو تجديد مدة من انتهت عضويته فيها أو تعيين بديل له، فتستمر مدة عضوية أي من تلك المجالس أو أعضائها -بحسب الأحوال- إلى حين صدور أداة نظامية في شأن ذلك.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.