التصنيفات
قرار وزاري

مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: قرار رقم (١٢٤٦٩) العمل بدليل كود مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض

12469 ١٢٤٦٩

English

إن الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٢) وتاريخ ٣٠ /  ١٢ /  ١٤٤٤هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة المركز رقم (٢٤) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٦هـ، الموافق ٧ / ١ / ٢٠٢٥م، المتضمن اعتماد دليل كود مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، واستنادا على المادة رقم (١١) من لائحة عمل مجلس الإدارة المعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة المركز رقم (٥) وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٩ / ٩ / ٢٠٢٣م، والمتضمنة أن يتولى الرئيس التنفيذي تنفيذ القرارات والتوجيهات والتوصيات التي يصدرها المجلس، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

العمل بدليل «كود مشاريع البنية التحتية» في منطقة الرياض، ونفاذه بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز.

ثانيا

على جميع الجهات المشمولة بأحكام الدليل تصحيح أوضاعها بما يتوافق معه قبل تاريخ نفاذه.

ثالثا

على الجهات المتأثرة عقودها المبرمة قبل تاريخ نشر الكود، التقدم للمركز بخطة تصحيحية قبل تاريخ نفاذه.

رابعا

ينشر دليل «كود مشاريع البنية التحتية» في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز بالصيغة المرفقة لهذا القرار لتنفيذه والعمل بموجبه.

الرئيس التنفيذي
لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

م. فهد بن سليمان البداح

صدر في: ٤ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢٥م

يمكنكم الاطلاع على كود مشاريع البنية التحتية في الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.