التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٢٢٥) الموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار “المعدلة”

1225 ١٢٢٥

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/ ١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠ه، القاضي بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٣٠٦١) وتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٢هـ، القاضي بتشكيل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، والقرار الوزاري رقم (٢٤٢٨) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وعلى القرار الوزاري رقم (٢٩٧)

وتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٤هـ، القاضي بإنشاء الأمانة العامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل من مواءمة مع مهام الأمانة العامة.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على «قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار» (المعدلة)؛ وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.