التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٥) استحداث برنامج المصافحة الذهبية والإعلان الداخلي عن الوظائف الحكومية الشاغرة

455 ٤٥٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٩٦٥ وتاريخ ١٧ / ‏٦‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن محضر اجتماع اللجنة الوزارية لإصلاح أنظمة التقاعد (الرابع والعشرين) حيال دراسة ترشيد فاتورة الرواتب والأجور وما يتصل بهما من حقوق مالية في القطاع المدني، ودراسة الأحكام المنظمة للعلاقات الوظيفية بين الجهاز الحكومي ومنسوبيه.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٢٩ / ‏٧‏ / ١٣٩٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ‏ ٧‏ /  ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٣ / ‏٩‏ / ١٤٢١هـ، ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧٣) وتاريخ ٢٦ / ‏١٢‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ‏٨‏ / ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة المستخدمين، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (٣) وتاريخ ٢٠ / ‏٩‏ / ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (١٤١) وتاريخ ٢٧ / ‏٥‏ / ١٣٩٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) وتاريخ ٢٩ / ‏١‏ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٢٧١) وتاريخ ١٧ / ‏٦‏ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٠٠) وتاريخ ١٩ / ‏١٠‏ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (١٥٦١) وتاريخ ٩ / ‏٩‏ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٥٢) وتاريخ ٢٢ / ‏٢‏ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٧٦) وتاريخ ٢٦ / ‏٧‏ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٢) وتاريخ ١٢ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٩٥٣) وتاريخ ٢٤ / ‏١٢‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٧٣) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٣٧٦) وتاريخ ٢٧ / ‏١٢‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٧٣١) وتاريخ ١٦ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢١٤٧) وتاريخ ١٧ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٢٢١) وتاريخ ٢٣ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠ / ‏٤٥‏ / ت م) وتاريخ ٢٨ / ‏١٢‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٢٧) وتاريخ ٢٤ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

١‏- قيام الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية، قبل الإعلان عن وظائفها الشاغرة، بالإعلان من خلال (النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإعلان الداخلي عن الوظائف) لمدة (خمسة) أيام، لشغلها من خلال نقل الموظفين فيما بينها‏. وفي حال عدم تمكن الجهة الحكومية المعلنة من شغل الوظيفة بالمؤهل المناسب بعد الإعلان عنها من خلال النظام المشار إليه، فتعلن عنها بحسب الإجراءات المنظمة لشغل الوظيفة‏.

٢‏- يستثنى من حكم الفقرة (١) من هذا البند، وظائف المستخدمين وبند الأجور، والوظائف الحيوية والحرجة المدرجة في القائمة المشار إليها في الفقرة (٣) من هذا البند.

٣‏- قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية بإعداد قائمة بالوظائف الحيوية والحرجة التي يسمح بالتوظيف عليها مباشرة دون الإعلان عنها من خلال النظام المشار إليه في الفقرة (١) من هذا البند، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية.

٤‏- لا يسري ما ورد في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند على الوظائف المستثناة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ‏٧‏ / ١٣٩٧هـ، ولوائحه.

ثانيا

١‏- قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية بالآتي:

أ‏- حصر الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية التي مر على شغورها (خمس) سنوات فأكثر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ب‏- وضع الترتيبات اللازمة لإلغاء الوظيفة المستحدثة للجهة الحكومية في الميزانية العامة للدولة مستقبلا، وذلك إذا لم تشغل خلال (سنتين) من تاريخ استحداثها.

٢‏- يضع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير المالية قائمة بالوظائف المستثناة من الفقرة (١) من هذا البند، على أن يؤخذ في الاعتبار الوظائف الشاغرة التي يصعب على الجهات الحكومية شغلها لعدم توفر مؤهلين، والوظائف الإشرافية.

٣‏- قيام وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لإلغاء الوظائف الشاغرة بناء على الحصر المشار إليه في الفقرة (١ / أ) من هذا البند، وذلك فيما عدا الوظائف المستثناة وفقا للفقرة (٢) من هذا البند.

ثالثا

تعديل المادة (١١) من لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (١٤١) وتاريخ ٢٧ / ‏٥‏ / ١٣٩٩هـ، لتكون بالنص الآتي: «يعامل المعني على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات ‏-بما فيها بدل النقل‏- والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب والإعارة، وفقا لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين.‏ ويعامل من حيث التعويض عن العمل الإضافي وفقا لنظام العمل‏. ويستثنى الحراس من ساعات العمل الإضافي».

رابعا

١‏- تكون الأولوية في سد احتياج الجهات الحكومية ‏-التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية‏- من التوظيف السنوي لفئات وظائف الدعم والمساندة وفقا لدليل تصنيف الوظائف من خلال موظفي الخدمة المدنية لدى الجهات الحكومية عن طريق الإعارة لمدة محددة، بدلا من التوظيف الجديد، وفقا للأحكام المنظمة لذلك، على أن يخضع الموظف لفترة تجربة لا تقل عن (٣٠) يوما ولا تزيد على (٩٠) يوما.

٢‏- تعلن الجهات الحكومية عن شغل وظائف الدعم والمساندة بنظام الإعارة من خلال النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإعلان الداخلي عن الوظائف.

٣‏- قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد قائمة لفئات وظائف الدعم والمساندة -المشار ‏إليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند‏- وتعميمها على الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

خامسا

١‏- استحداث برنامج باسم (المصافحة الذهبية) للجهات الحكومية الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية، يهدف إلى التحفيز على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة‏. وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية‏ -بالتنسيق فيما يلزم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وذلك في حدود اختصاصاتها‏- بإعداد الضوابط والشروط والإجراءات والآليات اللازمة للبرنامج، على أن تشتمل على الآتي:

أ‏- تقديم حافز مالي للموظف المستقيل، ومعايير تحديده.

ب‏- تحديد الفئات العمرية للموظفين المستهدفين بالبرنامج.

ج‏- تحديد سنوات الخدمة للموظفين المستهدفين بالبرنامج.

د‏- موافقة الجهة والموظف المستهدف بالاستفادة من البرنامج.

هـ‏- أن تكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى ومن ثم التدرج للمؤهلات الأعلى.

و‏- اتخاذ إجراءات إلغاء وظيفة الموظف المستقيل عدا الوظائف المصنفة بأنها إشرافية.

ز‏- ألا توظف أي جهة حكومية من سبق أن استفاد من البرنامج.

ح‏- ألا يستفيد الموظف من البرنامج إلا بعد استنفاد الخيارات الأخرى، مثل: نقله، أو إعارته، أو إعادة بناء مهاراته للاستفادة منه في المهمات الوظيفية الأكثر طلبا.

ط‏- آلية إعلان الجهة الحكومية عن البرنامج لموظفيها المستهدفين بالبرنامج، بما يضمن إيضاح الحقوق والالتزامات المترتبة عليهم حال موافقتهم على الاستفادة منه.

ي‏- ألا يستفيد من البرنامج من تنطبق عليه شروط وأحكام التقاعد المبكر.

ويعتمد وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط والشروط والإجراءات والآليات المشار إليها.

٢- تراجع ‏-بشكل سنوي‏- وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ‏-بالتنسيق فيما يلزم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وذلك في حدود اختصاصاتها‏- الضوابط والشروط والإجراءات والآليات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، وترفع تقريرا بذلك.

٣‏- قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة، التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، أو التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام التقاعد المدني، باستحداث برامج تهدف إلى تحفيز موظفيها على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة، وذلك وفقا للآتي:

أ‏- إذا كانت الجهة لا تمول من الميزانية العامة للدولة وكان لها مجلس إدارة ‏-أو نحوه‏- فللمجلس وضع البرامج التي يراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، على أن تقوم الجهة باحتساب التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية جراء أي من هذه البرامج قبل تطبيقها، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ب‏- إذا كانت الجهة تمول من الميزانية العامة للدولة وكان لها مجلس إدارة ‏-أو نحوه‏- فللمجلس وضع البرامج التي يراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، على أن تتقيد الجهة بما يحدده وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الضوابط والشروط والإجراءات والآليات الخاصة ببرنامج (المصافحة الذهبية) المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند عند وضع البرنامج.

ج‏- إذا كانت الجهة تمول من الميزانية العامة للدولة وليس لها مجلس إدارة ‏-أو نحوه‏- فتطبق برنامج (المصافحة الذهبية) المشار إليه في الفقرة (١) من هذا البند، ويحدد وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط والشروط والإجراءات والآليات الخاصة بالبرنامج التي لا تسري على الجهة.

سادسا

يكون سقف التكاليف المخصصة لبرنامج (المصافحة الذهبية) ‏-المشار إليه في الفقرة (١) من البند (خامسا) من هذا القرار‏- للأعوام المالية (٢٠٢٥م) و(٢٠٢٦م) و(٢٠٢٧م) مبلغا لا يتجاوز إجماليه (١٢,٧٥٤,٠٠٠,٠٠٠) اثني عشر مليارا وسبعمائة وأربعة وخمسين مليون ريال.

سابعا

تفويض وزير المالية ‏-في حال الحاجة‏- بتدبير وإضافة ما يلزم من المبلغ الوارد في البند (سادسا) من هذا القرار، خلال العام المالي (١٤٤٦  / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م) -بمبلغ لا يتجاوز إجماليه (٥,٠٥٩,٧٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات وتسعة وخمسين مليونا وسبعمائة ألف ريال‏- إلى الميزانية العامة للدولة للعام المالي (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م)، وإنشاء بند في ميزانية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يخصص لبرنامج (المصافحة الذهبية)، وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ويقتصر الصرف من المبلغ على الغرض المخصص له، وأن يمنح وزير المالية صلاحية المناقلة من البند المخصص لبرنامج (المصافحة الذهبية) إلى ميزانيات الجهات الأخرى التي ستنتفع من البرنامج وفقا للإجراءات المتبعة.

ثامنا

قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدراج المبالغ اللازمة للعامين الماليين (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م) و(١٤٤٨ / ١٤٤٩هـ) (٢٠٢٧م) لبرنامج (المصافحة الذهبية) من المبلغ المشار إليه في البند (سادسا) من هذا القرار، عند مناقشة ميزانيتها ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة، والتنسيق مع وزارة المالية حيال المتطلبات المالية لتنفيذ المكاسب السريعة والمسارات الاستراتيجية الشاملة لترشيد فاتورة الرواتب والأجور في القطاع العام واستدامتها، المقدرة بمبلغ (٢٢,٩٨٠,٦٠٠) اثنين وعشرين مليونا وتسعمائة وثمانين ألفا وستمائة ريال للسنوات القادمة.

تاسعا

قيام الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية بشغل نسبة من وظائفها عن طريق التعاقد الجزئي وفقا للأحكام المنظمة لذلك، ويكون تحديد تلك النسبة بالاتفاق بين الجهة الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.