إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٧٨٤ وتاريخ ٤/٤/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني رقم ٣٣ وتاريخ ١٠/١/١٤٤٤هـ، في شأن الممكنات النظامية للهيئة.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادر بالأمر الملكي رقم (٦٨٠١) وتاريخ ١١/٢/١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٧) وتاريخ ١٤/٧/١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (١١٥٢) وتاريخ ٧/٤/١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٢٦) وتاريخ ١١/٨/١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٧٤) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٥هـ، ورقم (١٤٤٥) وتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٩٩٢٧ وتاريخ ١٩/٧/١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٣) وتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٢٤) وتاريخ ٥/٥/١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا
قيام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، برفع تقرير يتضمن نتائج تطبيق الممكنات المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، ومرئياتها بشأنها، وأي مقترحات تراها حيالها، وذلك بعد مضي (أربع) سنوات من تاريخ العمل بها.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.