إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦١١٦ وتاريخ ١٢/٤/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٢٦٦١١ وتاريخ ١١/٥/١٤٤٤هـ، في شأن مقترح تعديل نظام المرور بإدراج مخالفة “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”.
وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ٥/١٢/١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٣٣٧) وتاريخ ٨/١١/١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٨٨) وتاريخ ٧/٥/١٤٤٥هـ، ورقم (٤١١٥) وتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٥هـ، ورقم (١٤٦٣) وتاريخ ٢٦/٤/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٨/٤٥/ت) وتاريخ ١٥/٦/١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٢٣٨/٢٣) وتاريخ ١٥/٩/١٤٤٥هـ، ورقم (٢٤/٤) وتاريخ ١١/٤/١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٨٧٠) وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
تعديل نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٢٨هـ، على النحو الآتي:
١- إلغاء المادة (الحادية والسبعين).
٢- تعديل جدول المخالفات رقم (٢) الملحق بالنظام -المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ٥/١٢/١٤٣٩هـ- بإضافة فقرة رقمها (١٦) بالنص الآتي: “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا
قيام وزارة الداخلية -بالتزامن مع نفاذ تعديل نظام المرور وفقا لما أشير إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المرور -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٢٨هـ- وتعديلها بما يتفق معه بعد تعديله وفقا لما أشير إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وبما يحقق ما توخاه مجلس الشورى بحسب ما ورد في المذكرة التسبيبية المرافقة لخطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (٢١٤٤) وتاريخ ١٧/٩/١٤٤٥هـ.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.