التصنيفات
نظام أو لائحة

اللوائح الفنية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (١٩١) المنعقدة بتاريخ 15-09-1444هـ

English بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦ /١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم». اعتمد مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (٠٥ /١٩١ /٢٠٢٣) في اجتماعه رقم (١٩١) […]

English

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦ /١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم».

اعتمد مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (٠٥ /١٩١ /٢٠٢٣) في اجتماعه رقم (١٩١) بتاريخ ١٥ /٩ /١٤٤٤هـ، الموافق ٦/ ٤ /٢٠٢٣م، اللائحة الفنية للمراكب المائية، واللائحة الفنية لمتطلبات وضع الاستعداد والسكون في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وفقاً للآتي:

١- اللائحة الفنية للمراكب المائية الوثيقة رقم (م.إ-١٩١-٢٣-٠٥-٠١-٠١).

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية لمنتجات المراكب المائية الترفيهية المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها، وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

٢- اللائحة الفنية لمتطلبات وضع الاستعداد والسكون في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الوثيقة رقم (م.إ-١٩١-٢٣-٠٥-٠١-٠٢).

تهدف هذه اللائحة إلى ترشيد استهلاك الطاقة حفاظاً على الموارد والاقتصاد الوطني ومكتسباته، وذلك من خلال تحديد متطلبات لوضع الاستعداد والسكون، ووضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمذكورة في المادة (٤)، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان رفع كفاءة استهلاك الطاقة لتلك المنتجات والحفاظ على البيئة.

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.