إن وزير المالية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له
وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٢١هـ، وعلى اللوائح التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية -سابقا- رقم (١٢٨/تأمينات) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٢١هـ. وعلى قرار وزير المالية رقم (٢٢٥/تأمينات) وتاريخ ١٢ /٢/ ١٤٤٣هـ، بشأن تعديل عدد من المواطن في لائحة التسجيل والاشتراكات، وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم ( ١٤٠٤) وتاريخ ١٠ /٤/ ١٤٤٣هـ.
يقرر الآتي:
أولا
يتم العمل بالقرار رقم (٢٢٥/تأمينات) وتاريخ ١٢ /٢/ ١٤٤٣هـ، اعتبارا من التاريخ الذي يحدده محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما يتلاءم مع حسن التطبيق.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثالثا
على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.
وبالله التوفيق،
محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
صدر في: ١٠ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من نوفمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.