التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٢) تعديل الفقرة (٤) من المادة (السابعة) من تنظيم المركز السعودي للاعتماد

492 ٤٩٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٢٩٩ وتاريخ ١٦ /٣/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للاعتماد رقم ٩٣٣٧ وتاريخ ١٠ /٣/ ١٤٤٤هـ، المرافق لها الهيكل التنظيمي للمركز، وطلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية لاعتماده.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للاعتماد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٠) وتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩-٤٤/١٤/د) وتاريخ ٩ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨٠٩) وتاريخ ١٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٤٢٠) وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (٤) من المادة (السابعة) من تنظيم المركز السعودي للاعتماد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٠) وتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٠هـ، لتصبح بالنص الآتي: «إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.