التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة في جيبوتي

English إن دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمكتبة والأرشيف الوطني في جمهورية جيبوتي (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، انطلاقاً من الروابط العلمية بينهما، وتحقيقاً لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما، قد اتفقتا وفقاً للأنظمة النافذة في كلا البلدين على ما يلي: ١- التعاون في مجال اختصاصهما على […]

English

إن دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمكتبة والأرشيف الوطني في جمهورية جيبوتي (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، انطلاقاً من الروابط العلمية بينهما، وتحقيقاً لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما، قد اتفقتا وفقاً للأنظمة النافذة في كلا البلدين على ما يلي:

١- التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل.

٢- تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهمّ كليهما.

٣- تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين.

٤- إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.

٥- تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية في مجالات عمل كل منهما، وتدريب العاملين لدى الطرفين.

٦- تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الجهازين.

٧- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجرى عليها.

٨- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته -كتابة- في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل.

٩- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إنجازها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها.

وقّعت هذه المذكرة في مدينة (جيبوتي) يوم (الإثنين) بتاريخ ٢٣/صفر/١٤٤٤ه، الموافق ١٩ /٩/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.

الطرف الأول
معالي الدكتور/ فهد بن عبدالله السماري
الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلّف
المملكة العربية السعودية
الطرف الثاني
سعادة الأستاذ/ محمد حسين دعاله
المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة
جمهورية جيبوتي

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.