التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٠) الموافقة على إنشاء المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية و السلاحف في البحر الأحمر

250 ٢٥٠

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٨٩٣ وتاريخ ٣٠/ ٤/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٢٤٥٤٢٩/ ١/ ١٤٤٢ وتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٧٠) وتاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٢هـ، والمذكرة رقم (١٩٧١) وتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٢هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-٣٨/ ٤٢/ د) وتاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٢٣) وتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على إنشاء المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وفقا لترتيباتها التنظيمية المرافقة.

ثانيا

قيام المؤسسة العامة للمحـافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر -خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا من تاريخ الموافقة على البند (أولا) من هذا القرار –بالآتي:

١- إعداد مشروع تنظيم للمؤسسة، في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار- وما قد يظهر لها في هذا الشأن، والرفع عنه، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

٢- مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات والتعليمات التي تأثرت بما ورد في الترتيبات التنظيمية -المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع من تراه، واقتراح تعديلها بما يتوافق مع تلك الترتيبات، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

ثالثا

استمرار الجهات التي تمارس اختصاصات متعلقة بالمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر -تختص بها المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر وفقا للترتيبات التنظيمية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار- في ممارسة اختصاصاتها، بالتنسيق مع المؤسسة، وذلك إلى حين مباشرتها لتلك الاختصاصات، ويكون لمجلس إدارتها النظر في أعمال تلك الجهات -المتصلة باختصاصات المؤسسة- وتحديد ما ستباشره المؤسسة منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.