التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٥) السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل و استمرار العقود الموقعة إلى حين انتهائها

215 ٢١٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥١٣٨ وتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٧٨٣٥ وتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤١هـ، في شأن القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية.

وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٢٨) وتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) وتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٢٨) وتاريخ ١١/ ٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٠١٤) وتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢١٢٠) وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢هــ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٥-٢٧/ ٤٢/ د) وتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١/ ١) وتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٦٢) وتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات، ومنح وزير المالية صلاحية إقرار قواعد المشاركة في الدخل.

ثانيا

استمرار العقود الموقعة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) وتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٢٥هـ، إلى حين انتهائها، وأن يرفع وزير المالية بطلب استكمال الإجراءات اللازمة لإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) المشار إليه بعد انتهاء العقود الموقعة بناء عليه.

ثالثا

منح وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٢٨) وتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٠هـ، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن ما ورد في البندين (أولا) و(ثالثا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رابعا

قيام وزير المالية بالرفع إلى مجلس الوزراء، قبل (ستة) أشهر من تاريخ نهاية المدة المذكورة في البند (ثالثا) من هذا القرار، بمقترح في شأن استمرار تطبيق القواعد بعد انتهاء المدة المشار إليها، إضافة إلى بحث مدى الحاجة إلى إصدار نظام يتعلق بأسلوب المشاركة في الدخل مع القطاع الخاص.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.