إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على المادة (السابعة عشرة) من نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٩) وتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٤٣هـــ، والتي تنص على «يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية»، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٤٨) وتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٣١هـــ، والقرارات الوزارية الصادرة ذات الصلة، والقرار الوزاري رقم (٢٦٨٩٠) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٠هـــ، بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية.
يقرر ما يلي:
أولا
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين بالصيغة المرفقة.
ثانيا
تلغي اللائحة التنفيذية كل ما يتعارض معها من أحكام.
ثالثا
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
رابعا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق،،،
وزير الشؤون الـبلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٩ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من نوفمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.