إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٧٠٣ وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٤٩٢٦٥٨ وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٤٣هـ، في شأن مراجعة الوزارة الأنظمة والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بصدور نظام إدارة النفايات.
وبعد الاطلاع على نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١٣٥) وتاريخ ١٧ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٧٧١) وتاريخ ٦ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١١١٢) وتاريخ ٩ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥١ /٤٤/م) وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٤٤) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤٤هـ.
يقرر:
تعديل الفقرة (١٢) من المادة (الحادية عشرة) من نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٢٧هـ، لتصبح بالنص الآتي: «التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له من المركز الوطني لإدارة النفايات، على أن تُبلّغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده اللائحة».
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.