التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٢) الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في أوزبكستان

472 ٤٧٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩٢١ وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية وزارة التعليم رقم ٤٤٠٠٠٤٦٩٠٨ وتاريخ ١١ /٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزبكستان.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٨) وتاريخ ٥/٥/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية العامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤١٧هـ.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٩٥٧) وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٥٦) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٨/ ١١) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٢٥) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزبكستان، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة التعليم بالتنسيق مع الجانب الأوزبكي، لإجراء التصحيح اللازم على النسختين العربية والإنجليزية من المذكرة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، وذلك بإحلال مصطلح «الفنية» محل مصطلح «التقنية» الوارد في الديباجة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.