إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٩٧٦ وتاريخ ١٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٩٩٢٣٨ وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٣هـ، في شأن نتائج دراسة التداخل بين مهمات اللجنة الوطنية للعمل التطوعي، ومهمات مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، فيما يتعلق بتنظيم العمل التطوعي.
وبعد الاطلاع على نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٠) وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٥٧٨) وتاريخ ١٥ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٩٤١) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤٤هـ المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٢-٤٤/٧/د) وتاريخ ١٩ /٢/ ١٤٤٤هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٤ /١٣) وتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٤٦) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤٤هـ.
يقرر:
تعديل نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٠) وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤١هـ، على النحو الآتي:
١- حذف الفقرة (١) من المادة (الثانية).
٢- تعديل عجز المادة (الثالثة)، ليصبح نصه: «ويكون للجنة سكرتارية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويختار رئيس اللجنة مقرراً وأميناً من منسوبي المركز».
٣- تعديل المادة (السادسة)، على النحو الآتي:
أ- تعديل ديباجتها، وذلك بإضافة عبارة «والجهات ذات العلاقة» بعد عبارة «الجهات المستفيدة».
ب- تعديل الفقرة (١)، ليصبح نصها: «الإشراف على وضع وتنفيذ استراتيجيات العمل التطوعي».
ج- حذف الفقرتين (٢) و(٧).
٤- تعديل المادة (السابعة عشرة)، ليصبح نصها: «تصدر اللجنة الآليات اللازمة لتطبيق النظام، وتعممها على الجهات الحكومية للعمل بها».
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.