التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٤) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وجمهورية رواندا

224 ٢٢٤

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥١٥٠ وتاريخ ٠٨ /٠٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢٢٤١٥٢-٤٢-٠٠١ وتاريخ ٥ /١١/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٦٢٨٦) وتاريخ ٢١ /١١/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٥٦) وتاريخ ١٦ /١٢/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢/٩) وتاريخ ٠٦ /٠٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٧٧) وتاريخ ٠٤/٠٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا، الموقعة في مدينة كيغالي بتاريخ ٢٧ /١٠/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٠٨ /٠٦/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء