التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٢) تسدد الهيئة السعودية للملكية الفكرية التكاليف المالية الإضافية المترتبة على التقاعد المدني و التأمينات الاجتماعية

232 ٢٣٢

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٢٩٣ وتاريخ ٢٤ /٨/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم ٨٨٠٢ وتاريخ ٢٢ /٨/ ١٤٤٢هـ، في شأن محضر اللجنة المشكلة بناء على البند (رابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٩) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٩ /٧/ ١٣٩٣هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٢١هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٢٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٩) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٠٨٥) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٥١٣) وتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٣هــ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٨-٤٢/٤٨/د) وتاريخ ٥ /١٢/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٨٣) وتاريخ ٢٥ /٣/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تسدد الهيئة السعودية للملكية الفكرية التكاليف المالية الإضافية المترتبة على نظام التقاعد المدني جراء تطبيق الإجراءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٩) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤١هـ، التي تقدر بـ (٤.٣١٦.٠٩٠) أربعة ملايين وثلاثمائة وستة عشر ألفا وتسعين ريالا.

ثانيا

تسدد الهيئة السعودية للملكية الفكرية التكاليف المالية الإضافية المترتبة على نظام التأمينات الاجتماعية جراء تطبيق الإجراءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٩) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤١هـ، التي تقدر بـ (٢٦.٣٧٩.٩٩٧) ستة وعشرين مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعين ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعين ريالا.

ثالثا

تسدد التكاليف المالية الإضافية –المشار إليها في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار– خلال (١٢) شهرا من تاريخ (٣١ /١٢/ ٢٠٢٠م)، الذي أعد التقييم الإكتواري على أساسه، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

رئيس مجلس الوزراء