إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٩٠٣ وتاريخ ٨ /١٢/ ١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٧٦٣١٢ وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٤١هـ، في شأن طلب معاليه اعتماد مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
وبعد الاطلاع على مشروع السياسة الوطنية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٠٧) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٤-٤٢/١٨/د) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٩٥) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٩هـ.
يقـرر:
الموافقة على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ من يناير ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢١م.