صدر بموجب قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رقم (٢٩٧)
أولا
يقصد ب (المستخدم) حيثما ورد في هذا البيان أي مستهلك مرتبط بمنظومة النقل تتم تغذية حمله أو جزء منه من غير المشتري الرئيس.
ثانيا
يلتزم المستخدم بتوفير احتياطي سنوي لمنظومة النقل يعادل (١١,٢٪) من إجمالي القدرة الاسمية المركبة لديه أو المتعاقد عليها، وفي حال تعذر ذلك فإنه يدفع للشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) مبلغ (٣٥٢,١٠٠ ريال / م. و / سنة) عن كل وحدة قدرة احتياطية (م. و) مطلوبة منه لم يلتزم بتوفيرها.
ثالثا
في حال خروج القدرات الاحتياطية عن الخدمة، يدفع المستخدم للمشتري الرئيس لكل يوم عن كل وحدة قدرة احتياطية (م. و) غير متاحة مبلغا يحسب كنسبة مئوية من المبلغ الوارد في الفقرة (ثانيا) أعلاه:
١. خروج مجدول معتمد من مشغل منظومة النقل (المشغل): ٠,٢٨٪
٢. خروج لفترة قصيرة للصيانة معتمد من المشغل: ٠,٢٨٪
٣. خروج غير مجدول أو اضطراري بسبب يعود للمستخدم: ١ ٪
رابعا
يحق للمشغل اختبار جاهزية القدرات الاحتياطية الملتزم بها وطلب تشغيلها عند الحاجة، على أن تكون متوفرة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين (٣٠) دقيقة من وقت طلبها، وفي حال فشل المستخدم في توفير القدرات الاحتياطية المطلوبة يدفع المستخدم للمشتري الرئيس عن كل وحدة قدرة احتياطية (م. و) لم يتمكن من توفيرها مبلغا يحسب كنسبة مئوية من المبلغ الوارد في الفقرة (ثانيا) أعلاه على النحو الآتي:
١. فشل في اختبار الجاهزية: ٣٠٪
٢. فشل في التشغيل عند الحاجة: ٧٥٪
كما يستمر المستخدم بدفع مقابل الخروج غير المجدول للقدرات الاحتياطية الوارد في الفقرة (ثالثا) أعلاه حتى إعلانه الجاهزية، على ألا يتجاوز إجمالي ما يدفعه المستخدم (٣٠٠٪) من المبلغ الوارد في (ثانيا) أعلاه مضروبا في القدرة الاحتياطية المطلوب منه توفيرها.
خامسا
يدفع المستخدم للشركة الوطنية لنقل الكهرباء مقابلا ماليا لاستخدام منظومة النقل مقداره (٢٤٩,٩٨٠ ريال / م. و / سنة) لكل موقع، على أساس متوسط أعلى ثلاثة أحمال ساعية خلال السنة في ذلك الموقع، على أن تكون الأحمال المسجلة مفصولة بفترة زمنية لا تقل عن سبعة (٧) أيام.
سادسا
يدفع المستخدم للمشتري الرئيس مقابلا ماليا يعادل تعريفة الاستهلاك المقرة مخصوما منها (٤,٧هللة / ك. و. س) لكل وحدة طاقة إضافية (ك. و. س) يستوردها من منظومة النقل خلال كل ساعة.
سابعا
يدفع المشتري الرئيس للمستخدم مقابلا ماليا لكل وحدة طاقة (ك. و. س) فائضة عن حاجته ويصدرها إلى المنظومة لكل ساعة، حسب التسعيرة التالية:
١. أوقات الذروة (مايو– سبتمبر، ٠٠:١٠ – ٠٠:٢٠): ٤,٤ هللة / ك.و.س
٢. الأوقات الأخرى خلال الأشهر (مايو – سبتمبر): ٢,٩ هللة / ك.و.س
٣. خلال الأشهر (يناير-أبريل) و (أكتوبر-ديسمبر): ٢,٧ هللة / ك.و.س
ثامنا
تكون نسبة الطاقة المفقودة من الطاقة المرسلة عبر منظومة النقل في كل ساعة (٣,١ ٪).
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.