التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٥١٨٤٨) الموافقة على تعديل بعض الفقرات من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

51848 ٥١٨٤٨

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

وبعد الاطلاع على أحكام المادة (الحادية عشرة) مكرر و(الثالثة والثلاثين) و (السابعة والثلاثين) و (الأربعين) و (الحادية والأربعين) و (السابعة والسبعين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣-٠٨-١٤٢٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ ١٢-٠٥-١٤٣٤هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٦) وتاريخ ٠٥-٠٦-١٤٣٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ٢٢-٢-١٤٤٠هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٤) وتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠هـ، المعدل بالمرسوم الملكي (م / ٥) وتاريخ ٧-١-١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٠٢٧٣ وتاريخ ١١-٤-١٤٤٠هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ٥٤٩٠٨ وتاريخ ١٦-٣-١٤٤١هـ،المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٢٩٠٦ وتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦٤٨١ وتاريخ ٧-٩-١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ٣٤٨٥ وتاريخ ٧-١-١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٥٦٣٠٩ وتاريخ ١٨-٨-١٤٤٠هـ،

 يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٠٢٧٣ وتاريخ ١١-٤-١٤٤٠هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ٥٤٩٠٨ وتاريخ ١٦-٣-١٤٤١هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٢٩٠٦وتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦٤٨١ وتاريخ ٧-٩-١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ٣٤٨٥ وتاريخ ٧-١-١٤٤٢هـ، على النحو الآتي:

١. تعديل الفقرة (١) من البند ثانيا من المادة (١٤) لتكون بالنص الآتي:

للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط توفر مدة محددة في حال موافقة صاحب العمل الحالي، مالم تنص الضوابط الواردة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على غير ذلك.

٢. تعديل الفقرة (٧) من البند ثانيا من المادة (١٤) لتكون بالنص الآتي:

للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد العمل الموثق دون موافقة صاحب العمل الحالي.

٣. إضافة فقرة برقم (٢١) إلى البند (ثانيا) من المادة (١٤) لتكون بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والسبعين) من النظام، للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي عند توفر الشروط الآتية:

أ – أن يكون أمضى اثني عشر شهرا له من تاريخ دخوله للمملكة.

ب- أن يقوم العامل بإشعار صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدة لا تقل عن (تسعين) يوما قبل إنهاء العلاقة التعاقدية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

 

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١-٨-١٤٤٢هـ. الموافق ١٤ مارس ٢٠٢١ م.

ثالثا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لإبلاغ هذا القرار وتنفيذه.

والله ولي التوفيق

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٧) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٠م.