إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية، المشار إليهما فيما بعد ب(الطرفين)، إدراكاً منهما لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، وسعياً منهما إلى تعزيز التعاون الدولي على النحو المشار إليه تحديداً في المادة (٤٨) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، ورغبة منهما في إقامة وتعزيز التعاون الدولي والجهود التعاونية بين الطرفين في منع الفساد ومكافحته، ووفقاً للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلدين؛ قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
الأهداف
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال منع الفساد ومكافحته، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين، وتعزيزها.
المادة الثانية
مجالات التعاون
في إطار الأنظمة والسياسات والبرامج المعنية المعمول بها لدى الطرفين، وبناءً على قاعدة الاختيارية والطوعية فقد اتفق الطرفان على تحديد مجالات التعاون المشتركة التالية:
١- تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.
٢- تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد من حيث الضبط والتحقيق وتتبع الأصول واستردادها وفقاً للقواعد والأنظمة المتبعة في كلا البلدين.
٣- العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدية إلى الفساد وسبل الوقاية منها.
٤- عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة ببرامج التعاون الفني؛ في مجالات الرقابة الإدارية، والضبط، والتحقيق، والادعاء، في جرائم الفساد المالي والإداري، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكل طرف وعند الضرورة.
٥- تبادل الزيارات بين الطرفين.
٦- تقديم المساعدة في مجالات الوقاية وعمليات الضبط.
٧- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
آلية التنفيذ
١- يعين كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، ويبلّغ كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير أي من المسؤولين التابعين له.
٢- يجتمع ممثلون من الطرفين في كلا البلدين عند الحاجة وبالتناوب؛ للتشاور حول تنفيذ هذه المذكرة.
٣- يمكن للطرفين -بعد التنسيق فيما بينهما وعند الحاجة- دعوة أي فرد أو جهة أخرى للمشاركة في اجتماعاتهما و/أو أنشطتهما وفعالياتهما.
٤- يكون تنفيذ أي مجال من المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكاليف والالتزامات المترتبة على كل طرف.
المادة الرابعة
التدابير المالية
لا يترتب على توقيع هذه المذكرة أي التزام مالي على الطرفين، ويتحمل كل طرف النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بناءً على هذه المذكرة.
المادة الخامسة
سرية المعلومات
١- يلتزم الطرفان بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الذي قدمها.
٢- تظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة سارية المفعول حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.
المادة السادسة
تسوية الخلافات
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة
سريان المذكرة وإنهاؤها
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
٢- يعمل بهذه المذكرة لمدة (ثلاث) سنوات، اعتباراً من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبدِ أحد الطرفين -كتابة- رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.
٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما ويعتبر أي تعديل أو ملحق لهذه المذكرة جزءاً لا يتجزأ منها.
٤- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها ولم تنه بعد.
وقعت هذه المذكرة في مدينة عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢١ /٦/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية مازن بن إبراهيم الكهموس |
عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية مهند علي حجازي |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.