التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) الموافقة على تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والآمراض الحيوانية ومكافحتها

152 ١٥٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧١٥٠ وتاريخ ٧-٨-١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٨٩٩٩٠٧-٧٨٠٨٠-١ وتاريخ ٢٧-٤-١٤٤١هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢١٣) وتاريخ ٢٨-١٢-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٣ / ٤٢ / د) وتاريخ ١٥-١-١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٥٨) وتاريخ ١٢-٢-١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

استثناء مما ورد في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

ثالثا

تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بممارسة جميع صلاحيات مجلس إدارة المركز  الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، وصلاحيات الرئيس التنفيذي، المنصوص عليها في التنظيم، إلى حين تشكل مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاختصاصات الخاصة بالمجلس، وإلى حين تعين الرئيس التنفيذي فيما يتعلق باختصاصاته، على ألا يتجاوز ذلك ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على تنظيم المركز. على أن يحيط أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع له بالقرارات التي اتخذت قبل تشكيل المجلس ومباشرته لمهماته. وله تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى من يراه من منسوبي الوزارة أو المركز.

رابعا

استمرار وزارة البيئة والمياه والزراعة – بما لا يتجاوز (١٢) شهرا من تاريخ الموافقة على تنظيم المركز – في ممارسة الاختصاصات والمهمات المتعلقة بالآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، على أن يتولى المركز ممارسة تلك الاختصاصات والمهمات تبعا لصدور قرارات (أو قرار) من مجلس إدارته في شأن ممارستها بعد جاهزيته لها أو لأي منها.

خامسا

تشكيل لجنة برئاسة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وعضوية كل من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، تتولى تحديد وحصر ونقل الأصول والموظفين والميزانيات والمشاريع والبرامج والمبادرات ذات العلاقة، بالمركز من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المركز، وذلك خلال (١٢) شهرا من تاريخ الموافقة على تنظيم المركز.

سادسا

قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ ما يلزم في شأن إلغاء مركز مكافحة الجراد والآفات التابع لها، بعد استكمال نقل اختصاصاته إلى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٥) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٠م.