التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٥) الموافقة على تعديل صدر المادة (الرابعة والعشرون) من نظام صندوق الاستثمارات العامة

D/25 م / ٢٥

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣-٣-١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ

٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١٥-٥٤) بتاريخ ٢٦-١-١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) بتاريخ ٢٦-٢-١٤٤٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا:

الموافقة على تعديل صدر المادة (الرابعة والعشرين) من نظام صندوق الاستثمارات العامة، الصادر   بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٢) بتاريخ ١٢-٨-١٤٤٠هـ، وذلك بإحلال عبارة “خلال (مائتين وعشرة) أيام من نهاية السنة المالية للصندوق” محل عبارة “خلال (مائة وخمسين) يوما من نهاية السنة المالية للصندوق”.

ثانيا:

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخص تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٠م.