التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢) إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر

72 ٧٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم (٦٢٦٤٥) وتاريخ ٢٢-١١-١٤٤١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ١١٥٦٣ وتاريخ ٤-١١-١٤٤١هـ، في شأن الموافقة على مقترح إنشاء هيئة باسم هيئة السياحة في البحر الأحمر.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٦٦) وتاريخ ٢١-١٢-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٠-٢ / ٤٢ / د) وتاريخ ٨-١-١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٤) وتاريخ ٢٤-١-١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر.

ثانيا

قيام وزارة السياحة بإعداد مشروع ترتيبات تنظيمية للهيئة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار في ضوء ما تضمنه الأمر السامي رقم (٦٢٦٤٥) وتاريخ ٢٢-١١-١٤٤١هـ، والرفع بما يتم التوصل إليه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.