التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٦٩٢ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة جازان

٦٩٢ / ٤٤٠٢٠١ ٦٩٢ / ٤٤٠٢٠١

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية أجزاء من الأراضي الواقعة بمنطقة جازان، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط محطة جازان المركزية بمحطة الكدمي، المملوكة وفقاً للآتي:

١- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩٧٢٠٠٣٠١٠٣٩١) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٢هـ، بمساحة مقدارها (١٩٧٢٫٩٧م٢) ألف وتسعمائة واثنان وسبعون متراً مربعاً وسبعة وتسعون سنتيمتراً مربعًا.

٢- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩٧٢١٠١٠٠٥٥٥٣) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٣هـ، بمساحة مقدارها (٦٠٥٨٫٨٠م٢) ستة آلاف وثمانية وخمسون متراً مربعاً وثمانون سنتيمتراً مربعاً.

٣- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٢٦٠٥٠٠١٤٥٦) وتاريخ ١ /٨/ ١٤٤٢هـ، بمساحة مقدارها (٤٣٥١٫٧٨م٢) أربعة آلاف وثلاثمائة وواحد وخمسون متراً مربعاً وثمانية وسبعون سنتيمتراً مربعاً.

وبمساحة إجمالية مقدارها (١٢٣٨٣٫٥٥م٢) اثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثمانون متراً مربعاً وخمسة وخمسون سنتيمتراً مربعاً، وفق القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة)

و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة

أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.