صدر بموجب وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٢١٣٢١)
المادة الأولى
التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الشروط والضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام المياه.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الشروط والضوابط والإجراءات: شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص إنشاء مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
اللجنة الوزارية: لجنة تكون برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير الشؤون البلدية والقروية؛ للقيام بالمهام الموكلة إليها بموجب النظام.
الوكالة: وكالة الوزارة للمياه.
الفرع: فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المؤسسة: المؤسسة العامة للري.
المستفيدون: الجهات العامة والخاصة والأفراد بمن في ذلك مزاولو الأنشطة والمستخدمون والمستهلكون.
المياه السطحية: المياه المتجمعة أو الجارية على الأرض، ومياه البحار.
مصادر المياه السطحية: مياه البحار والأنهار والبحيرات الطبيعية والصناعية والعيون البرية والبحرية ومياه الأمطار والسيول، التي تقع في الإقليم البري والبحري للمملكة.
منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول: السدود السطحية والجوفية، والبرك والبحيرات الجبلية وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول، والعقوم، والحواجز.
منطقة التجميع (حوض التصريف المائي): منخفض طبيعي على سطح الأرض تتدفق إليه جميع مصارف المياه من المناطق المجاورة وتترس ب فيه جميع المواد المنقولة مع المياه.
حرم مصدر المياه السطحية: هي المنطقة المؤثرة بشكل مباشر على مصدر المياه السطحية من حيث نوعية المياه وكميتها.
حدود المياه السطحية: هي حدود أعلى مستوى تصله المياه السطحية في ذروتها، ويعد حرم مصدر المياه السطحية جزءا من حدود المياه السطحية ومكونا من مكوناتها.
البنى الأساسية للمياه: منشآت مستخدمة في إنتاج المياه، أو حصادها، أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو مراقبتها، سواء أكانت مملوكة للقطاع العام أو القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك محطات تحلية المياه، ومحطات المعالجة، ومحطات التنقية.
نشاط تنمية مصدر مياه: أي عمل فني أو تقني، تقليدي أو غير تقليدي، يهدف إلى استدامة الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها؛ وذلك من خلال حصاد المياه، أو زيادة المخزون السطحي والجوفي، أو الحماية، أو ترشيد الاستخدام.
رخصة استخدام مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة لاستخدام مصادر المياه -باستثناء مياه البحار-بموجب النظام ولوائح الوزارة.
رخصة تنمية مصدر مياه: وثيقة تصدرها الوزارة للإذن بممارسة نشاط تنمية مصدر المياه بموجب النظام ولوائح الوزارة.
الموافقة: إذن مكتوب تصدره الوزارة للبدء في استكمال إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
المرخ ص له: أي جهة عامة أو خاصة أو فرد، صدر له رخصة إنشاء مصدر ماء سطحي، أو استخدامه، أو تنميته.
حصاد مياه الأمطار والسيول: التقنية الطبيعية أو الصناعية التي تستخدم في حجز وتخزين مياه الأمطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغاية من تجميعها، ومعدلات هطولها، وإعادة استخدامها عند الحاجة إليها للأغراض المختلفة سواء حضرية، أو زراعية، أو صناعية، أو إعادة حقنها لباطن الأرض؛ لشحن الطبقات المائية لتعزيز المصادر المائية.
السدود: منشآت مائية، يتم تشييدها في مجاري الأودية أو شعابها، طبقا لأسس فنية، من أجل حصاد مياه السيول والتحكم في جريانها، أو درء أخطارها.
البرك والبحيرات وخزانات التجميع: منشآت مائية، يتم إقامتها بمواصفات فنية تحت منسوب الأرض الطبيعية، لتجميع وحفظ مياه الأمطار والسيول وقت جريانها، واستخدام المياه المتجمعة لاحقا في تعزيز مصادر المياه السطحية وتوفيرها للاستخدامات المختلفة.
العقوم: منشآت يتم تشييدها باستخدام المواد الطبيعية لحصاد مياه السيول لتحويل مسار جزء من مياه السيول لري المزارع المستفيدة.
الحواجز: إنشاءات يتم تشييدها داخل حدود الأودية والشعاب باستخدام المواد الطبيعية أو الخرسانية لتهدئة مياه السيول والحد من أخطارها، مما يمنع انجراف التربة، ويزيد من نسبة تغذية المياه الجوفية.
الخلجان: إنشاءات يتم تشييدها باستخدام المواد الطبيعية لتحويل مسار جزء من مياه السيول لري المزارع المستفيدة.
رسوبيات السدود: مواد فتاتية ذات أحجام مختلفة تنقلها الرياح أو مياه السيول أثناء جريانها في الأودية نتيجة لجرف وتعرية التربة أو الصخور، ثم تترسب طبيعيا في مواقع ذات منسوب منخفض نتيجة لانخفاض سرعة وطاقة الرياح أو تيار المياه.
الحقن: ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة.
المادة الثانية
أنواع الرخص والموافقات
١- رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول:
أ- رخص إنشاء السدود السطحية.
ب- رخص إنشاء السدود الجوفية.
ج- رخص إنشاء البرك.
د- رخص إنشاء البحيرات الجبلية.
ه- رخص إنشاء حاجز أو عقم أو خليج.
و- رخص إنشاء خزانات تجميع مياه الأمطار والسيول.
٢- رخص منشآت تنمية مصادر المياه:
أ- رخصة إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية.
٣- الموافقات على الأنشطة ذات العلاقة بمصادر المياه:
أ- الموافقة على استغلال ونقل رسوبيات السدود المتجمعة في بحيراتها.
ب- الموافقة على نهل البطحاء والرمال من مجاري الأودية.
ج- الموافقة على أنشطة الاستغلال التعديني.
د- الموافقة على إقامة محطات التحلية الواقعة على البحر.
ه- الموافقة على إنشاء متنزهات على ضفاف بحيرات السدود، أو تنفيذ أنشطة ترفيهية عليها.
المادة الثالثة
الشروط والأحكام العامة
دون الإخلال بأحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية يعمل بهذه الشروط والضوابط والإجراءات من تاريخ اعتمادها من صاحب الصلاحية ونشرها في الجريدة الرسمية.
١- لا يجوز إقامة أي منشأة لغرض حصاد مياه الأمطار والسيول أو أي نشاط قد يؤثر على مصادر المياه السطحية، إلا بعد الحصول على رخصة صادرة من الوزارة، وفقا للمواصفات الفنية والتصميم الهندسي التي تحددها الوزارة أو المؤسسة، وتحت إشرافهما أو من تفوضهما.
٢- لطلبات رخص مصادر المياه السطحية (رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول) و (رخص منشآت تنمية مصادر المياه) يتم التقدم ورقيا لحين الانتهاء من الأتمتة ومن ثم التقدم عبر بوابة نما من خلال موقع الوزارة الإلكتروني باستخدام النفاذ الوطني للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات أو الرقم الموحد للجهات الحكومية.
٣- إرفاق صورة من صك التملك، (عقد إيجار صادر من الوزارة، أو قرار الامتياز، أو قرار التخصيص، أو موافقة الإمارة وخلو الموقع من المعارضات والأملاك العامة أو الخاصة والإشكالات القبلية).
٤- في حال كان مقدم الطلب وكيلا عن أفراد فيجب إرفاق وكالة شرعية من جميع الشركاء تنص على مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستخراج رخص مصادر المياه السطحية حسب النوع.
٥- في حال كان مقدم الطلب وكيلا عن ورثة فيجب إرفاق صك حصر ورثة ووكالة شرعية من جميع الورثة تنص على مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستخراج رخص مصادر المياه السطحية حسب النوع.
٦- إرفاق كروكي عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالموقع المراد إقامة المشروع عليه.
٧- تعتبر حدود وحرم مصدر المياه السطحية جزءا منه ومكونا من مكوناته، ويحظر فيها استخدام المصدر أو الحفر للوصول إليه، أو تنميته، أو القيام بأي أعمال تحضيرية أو تمهيدية، أو إنشائية إلا بعد الحصول على (الرخصة / الموافقة) اللازمة من الوزارة.
٨- تعتبر أي منشأة لحصاد مياه الأمطار تقام خارج حدود الملكية ملكا عاما للدولة.
٩- على المرخ ص له إقامة منشأة حصاد المياه ضمن حدود الموقع، ووفقا للإحداثيات الجغرافية المحددة من الوزارة، والتأكد من خلو منطقة الحفر تحت الأرض من خطوط الخدمات مثل: أنابيب المياه، والصرف الصحي، والغاز، وكابلات الهاتف، والكهرباء أو أي عوائق أخرى.
١٠- على المرخ ص له الالتزام بعدم التعدي على أراضي الغير.
١١- يجب إرفاق صورة من صك التملك، أو قرار الامتياز أو قرار التخصيص، في حال رغبة مقدم الطلب بإقامة منشأة لحصاد مياه الأمطار والسيول داخل أملاكه الخاصة، أو داخل حدود الامتياز أو التخصيص.
١٢- يلتزم مقدم الطلب (الأفراد وقطاع الأعمال المتبرعون) بتقديم ما يثبت وجود ملاءة مالية (حسب ما تراه الوزارة / المؤسسة) لاحقا، وحسب الآلية المنظمة لقبول التبرعات أو الإنشاء على الحساب الخاص، وفقا للتكاليف التقديرية التي ستحددها الوزارة / المؤسسة، حسب مواصفات الإنشاء بما يكفل إتمام المشروع على الوجه المطلوب.
١٣- على المرخ ص له الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة في الرخصة.
١٤- تنتهي رخصة الإنشاء بمجرد استخدامها، أو بانتهاء المدة المقررة لها.
١٥- على المرخ ص له الالتزام بعدم تلويث المصدر المائي أو حرمه أثناء وبعد عمليات تنفيذ مشروع الحصاد.
١٦- على المرخ ص له الالتزام بأي شروط أخرى تعتمدها الوزارة، وفقا لما تقتضيه كل حالة.
١٧- تعد البنى الأساسية التي تنشأ على ملكية خاصة والمعدة لاستخدام المياه السطحية أو حصادها ملكا خاصا للمرخ ص له.
١٨- يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية أو الجوفية، سواء في نوعيتها أو كمياتها أو مجاريها الطبيعية أو حرمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
١٩- لا يجوز القيام بأي نشاط داخل حدود مصادر المياه السطحية أو حرمها، إلا بعد الحصول على رخصة / موافقة صادرة من الوزارة.
٢٠- يحظر تصريف أي نوع من المخلفات أو الملوثات الصلبة أو السائلة داخل حدود مصادر المياه السطحية أو أحرامها.
٢١- في حال وجود مخالفات صادرة على طالب الرخصة، لا يتم إصدار الرخصة أو تجديدها إلا بعد تسويتها.
٢٢- للوزارة الحق في مراقبة تنفيذ منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول ولمأموري الضبط دخول المواقع بغرض التفتيش وضبط المخالفات، ولها الاستعانة بالجهات المختصة عند اقتضاء ذلك.
٢٣- على المرخ ص له الالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها الجهات ذات العلاقة، ومن ضمنها الالتزام بقواعد الأمن والسلامة الصادرة من الدفاع المدني.
٢٤- مدة رخصة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول ومنشآت تنمية مصادر المياه من (١ إلى ٣) سنوات من تاريخ إصدار الرخصة، بحسب نوع المنشأة.
المادة الرابعة
شروط وضوابط إصدار رخص إنشاء السدود السطحية والجوفية
١- تقديم طلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه أو للمؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها، مشتملا على المعلومات الأولية الخاصة عن الموقع المطلوب، ويشمل ذلك تحديد الإحداثيات الجغرافية للموقع، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب.
٢- توقيع تعهد من قبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:
أ- تنفيذ السد في الموقع المحدد وحسب المواصفات المعتمدة من (الوزارة / المؤسسة) وتحت إشرافهما أو من تفوضهما، واستكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، على أن يكون تنفيذ السد من قبل مقاول معتمد من المؤسسة أو الوزارة.
ب- تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والإشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.
ج- اتباع جميع اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (SBC) وملحقاته فيما يتعلق بجميع الأعمال الإنشائية، ومطابقة مواد البناء لمعايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO).
د- تسليم السد حال الانتهاء من بنائه إلى المؤسسة العامة للري للقيام بتشغيله وصيانته، فيما عدا السدود المقامة من قبل الجهات الحكومية، أو المحميات وما في حكمها، أو شركات صندوق الاستثمارات العامة، فتقوم هذه الجهات بتشغيل وصيانة السدود المقامة من قبلها.
ه- أن تكون المواد التعدينية سواء كانت (بطحاء، أو رمالا، أو بحصا، أو غيرها) المستخدمة في البناء، تم الحصول عليها من نفس موقع المشروع المحدد بموجب الرخصة، أو عن طريق الشراء من شخص يحمل ترخيصا تعدينيا أو بموجب الحصول على رخصة تعدينية.
٣- تقوم المؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بزيارة الموقع واستكمال الآتي:
أ- دراسة الطلب واستيفاء المعلومات الأولية الخاصة بإنشاء السدود.
ب- موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من المعارضات والأملاك العامة أو الخاصة والإشكالات القبلية.
ج- موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والإحداثيات وتواقيع المستفيدين.
٤- يرفع الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه لدراسة وتقييم الطلب بالتنسيق مع المؤسسة العامة للري وفي حال جدوى إقامة السد في هذا الموقع يطلب من مقدم الطلب استكمال الدراسات التالية من خلال التعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المتخصصة والمعتمدة لدى (الوزارة / المؤسسة) ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:
أ- دراسات الرفع المساحي الحقلي.
ب- الدراسات الهيدرولوجية والجيولوجية.
ج- الدراسات الجيوفيزيائية السطحية.
د- دراسة تقييم المخاطر الزلزالية.
ه- الدراسات الحقلية الجيوتقنية.
و- التصميم الهندسي لجسم السد وملحقاته.
ز- أجهزة الرصد والمراقبة.
ح- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية من إقامة المشروع.
ط- إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي واعتمادها من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
٥- تعتمد (الوزارة / المؤسسة) المواصفات الفنية والتصميم الهندسي لإقامة السد، ومدة التنفيذ.
٦- يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه لإصدار الترخيص اللازم.
٧- يحال الترخيص للمؤسسة العامة للري لاستكمال الإجراءات اللازمة لتمكين صاحب الطلب من البدء في تنفيذ السد.
٨- تتولى (الوزارة / المؤسسة) الإشراف على جميع مراحل إنشاء السد، من خلالها أو تحت إشراف مكتب هندسي متخصص مرخ ص من الوزارة أو المؤسسة، وطبقا للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.
المادة الخامسة
شروط وضوابط إصدار رخص إنشاء البرك والبحيرات والخزانات لتجميع مياه الأمطار والسيول
١- تقديم طلب لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها، مشتملا على المعلومات الأولية الخاصة بالموقع المطلوب، ويشمل ذلك الإحداثيات الجغرافية للموقع، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب.
٢- توقيع تعهد من قبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:
أ- تنفيذ المشروع في الموقع المحدد وحسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها أو من تفوضه، واستكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، وصيانته بشكل دوري، وإزالة الرسوبيات المتجمعة فيه.
ب- تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والإشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.
ج- عدم منع الآخرين من الاستفادة من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص.
٣- أن تكون المواد التعدينية سواء كانت (بطحاء، أو رمالا، أو بحصا، أو غيرها) المستخدمة في البناء، تم الحصول عليها من نفس موقع المشروع المحدد بموجب الرخصة، أو عن طريق الشراء من شخص يحمل ترخيصا تعدينيا أو بموجب الحصول على رخصة تعدينية.
٤- يقوم الفرع بزيارة الموقع واستكمال الآتي:
أ- دراسة الطلب والتأكد من مناسبة الموقع هيدرولوجيا لتجميع مياه الأمطار والسيول.
ب- تعبئة بيانات استمارة استيفاء المعلومات المرفقة.
ج- أخذ تواقيع المستفيدين من المشروع بعدم الممانعة من إقامته، وكذلك التوقيع على الاستمارة المعدة لذلك، إذا كان الموقع خارج الأملاك الخاصة.
د- موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من المعارضات والأملاك العامة أو الخاصة والإشكالات القبلية.
ه- موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والإحداثيات.
٥- يرفع الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه لدراسة الطلب والقيام بإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإقامة بركة أو بحيرة أو خزان التجميع وإعداد المواصفات الفنية والهندسية لها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الهندسية.
٦- يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه لإصدار الترخيص اللازم.
٧- يحال الترخيص لفرع المنطقة لتزويد المستفيد به مع إشعار إمارة أو محافظة المنطقة بذلك.
٨- يتولى فرع الوزارة الإشراف على إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان التجميع وإشعار الوزارة حال إتمام البناء وتزويد الوزارة بتقرير سنوي عن وضع هذه البركة أو البحيرة أو خزان التجميع من حيث الفائدة المتحققة، وأعمال الصيانة.
المادة السادسة
شروط وضوابط إصدار رخص إنشاء الحواجز والعقوم والخلجان لحصاد مياه الأمطار والسيول
١- تقديم طلب لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها، مشتملا على بيانات عن المعلومات الأولية الخاصة عن الموقع المطلوب، ويشمل ذلك تحديد الإحداثيات الجغرافية للموقع، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب.
٢- الالتزام بتوقيع التعهد من قبل مقدم الطلب وفقا للآتي:
أ- تنفيذ المشروع في الموقع المحدد وحسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها أو من تفوضه، واستكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، وصيانته بشكل دوري، وإزالة الرسوبيات المتجمعة فيه.
ب- تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والإشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.
ج- عدم منع الآخرين من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص.
د- أن تكون المواد التعدينية سواء كانت (بطحاء، أو رمالا، أو بحصا، أو غيرها) المستخدمة في البناء، تم الحصول عليها من نفس موقع المشروع المحدد بموجب الرخصة، أو عن طريق الشراء من شخص يحمل ترخيصا تعدينيا أو بموجب الحصول على رخصة تعدينية.
٣- يقوم الفرع بزيارة الموقع واستكمال الآتي:
أ- دراسة الطلب والتأكد من مناسبة الموقع هيدرولوجيا لحصاد مياه الأمطار والسيول.
ب- تعبئة بيانات استمارة استيفاء المعلومات المرفقة.
ج- أخذ تواقيع المستفيدين من المشروع بعدم الممانعة من إقامته، وكذلك التوقيع على الاستمارة المعدة لذلك، إذا كان الموقع خارج الأملاك الخاصة.
د- موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من المعارضات والأملاك العامة أو الخاصة والإشكالات القبلية.
ه- موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والإحداثيات.
٤- يرفع الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه لدراسة الطلب والقيام بإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإقامة المشروع وإعداد المواصفات الفنية والهندسية لها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الهندسية.
٥- يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه لإصدار الترخيص اللازم.
٦- يحال الترخيص لفرع الوزارة بالمنطقة لتزويد المستفيد به مع إشعار إمارة المنطقة بذلك.
٧- يتولى فرع الوزارة الإشراف على إنشاء المشروع وإشعار الوزارة حال إتمام البناء وتزويد الوزارة بتقرير سنوي عن وضع هذا العقم أو الحاجز من حيث الفائدة المتحققة، وأعمال الصيانة.
المادة السابعة
شروط وضوابط إصدار رخص الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية
١- تقديم طلب لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها أو للإدارة العامة لمصادر المياه بوكالة الوزارة للمياه مشتملا على بيانات عن المعلومات الأولية الخاصة عن الموقع المطلوب، ويشمل ذلك تحديد الإحداثيات الجغرافية للموقع، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب، وكمية ونوعية ومصدر المياه المراد حقنها.
٢- توقيع تعهد من قبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:
أ- تنفيذ الحقن في الموقع المحدد وبحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها أو من تفوضه وإكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، وأن يكون تنفيذ مشروع الحقن من قبل مقاول معتمد من الوزارة.
ب- تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والإشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.
ج- الالتزام بتسليم المشروع حال الانتهاء من بنائه إلى الوزارة للقيام بتشغيله وصيانته، فيما عدا مشاريع الحقن المقامة من قبل الجهات الحكومية أو المحميات وما في حكمها، أو شركات صندوق الاستثمارات العامة فتقوم هذه الجهات بتشغيلها وصيانتها.
٣- يقوم الفرع بزيارة الموقع واستكمال الآتي:
أ- دراسة الطلب مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب، والتأكد من كمية ونوعية ومصدر المياه المراد حقنها.
ب- موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من المعارضات والأملاك العامة أو الخاصة والإشكالات القبلية.
ج- موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والإحداثيات وتواقيع المستفيدين.
٤- يرفع الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه للدراسة والتقييم وفي حال جدوى إقامة المشروع في هذا الموقع يطلب من مقدم الطلب استكمال الدراسات التالية من خلال التعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المتخصصة، والمعتمدة لدى الوزارة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:
أ- دراسات الرفع المساحي الحقلي.
ب- الدراسات الهيدرولوجية والجيولوجية.
ج- الدراسات الجيوفيزيائية السطحية.
د- الدراسات الجيوكيميائية.
ه- الدراسات الحقلية الجيوتقنية.
و- التصميم الهندسي للمشروع وملحقاته.
ز- أجهزة الرصد والمراقبة.
ح- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية من إقامة المشروع.
ط- إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي واعتمادها من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
٥- تعتمد الإدارة العامة لمصادر المياه المواصفات الفنية والتصميم الهندسي لإقامة المشروع، ومدة التنفيذ، بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الهندسية.
٦- يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه لإصدار الترخيص اللازم.
٧- يحال الترخيص للإدارة العامة لمصادر المياه لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال تمكين صاحب الطلب من البدء في تنفيذ المشروع.
٨- تتولى الإدارة العامة لمصادر المياه الإشراف على جميع مراحل إنشاء المشروع، من خلالها أو تحت إشراف مكتب هندسي متخصص مرخ ص من الوزارة، وطبقا للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.
المادة الثامنة
شروط وضوابط إصدار الموافقات لإزالة رسوبيات السدود المتجمعة في أحواضها
١- تقديم طلب للمؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها، مشتملا على الغرض والكمية والموقع المراد نقل الرسوبيات إليه.
٢- توقيع تعهد من قبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:
أ- عدم تأثير تجريف الرواسب على البنى الأساسية لجسم السد وأساساته وملحقاته.
ب- نقل الرواسب إلى الموقع المحدد في الموافقة ولذات الغرض.
ج- عدم تجاوز سمك الرواسب وكميتها المحددة من قبل الوزارة.
د- تسوية التربة أثناء وبعد الانتهاء من عمليات التجريف.
ه- يقوم الفرع بدراسة الطلب وتعبئته واستكمال بيانات استمارة استيفاء المعلومات المرفقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٣- تتولى المؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بالمنطقة إصدار الموافقة اللازمة بالكمية والغرض المطلوبين، ومتابعة الالتزام بشروط الموافقة.
٤- يستثنى من هذه الشروط مقاولو تشغيل وصيانة السدود.
٥- في حالة نقل رسوبيات السدود بغرض استغلالها بالبيع أو الاستخدام لغير الغرض الزراعي فيجب الحصول على رخصة تعدينية.
٦- في حالة نقل رسوبيات السدود للغرض الزراعي يجب توفر سجل زراعي مطور.
المادة التاسعة
شروط وضوابط وإجراءات إصدار الموافقات لنهل الرمال ورواسب الأودية
دون الإخلال بما لدى الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها من شروط وضوابط، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية فإن اشتراطات قطاع المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة للموافقة للجهة المعنية بإصدار تراخيص نهل الرمال ورواسب الأودية، هي على النحو التالي:
١- عدم نهل الرمال ورواسب الأودية من بحيرات السدود والأحواض التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.
٢- عدم نهل الرمال ورواسب الأودية من داخل حدود حقول المياه، التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.
٣- عدم نهل البطحاء والرمال من الأودية الرئيسية والمنكشفات الجيولوجية التي تؤثر على مصادر المياه.
٤- عدم القيام بإحداث حفر أو دراكيل، أو رمي المخلفات والملوثات في بطون الأودية، أو إعاقة الجريان الطبيعي للمياه.
٥- الالتزام بتسوية وتهذيب الموقع بشكل مستمر، خلال العمل وحتى بعد انتهاء الرخصة.
المادة العاشرة
شروط وضوابط إصدار الموافقات لأنشطة الاستغلال التعديني
دون الإخلال بما لدى الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها من شروط وضوابط، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن اشتراطات قطاع مصادر المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة للموافقة للجهة المعنية بإصدار تراخيص أنشطة الاستغلال التعديني، على النحو التالي:
١- ألا تقع هذه الأنشطة داخل حدود أحواض وبحيرات سدود الشرب والأحواض التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.
٢- ألا تقع هذه الأنشطة داخل حقول مياه الشرب الشاملة، التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.
٣- عدم إحداث الحفر والدراكيل، ورمي المخلفات والملوثات في مجاري الأودية أو المنكشفات الجيولوجية، أو إعاقة الجريان الطبيعي على طول مجرى الوادي أو روافده.
٤- الالتزام بتسوية وتهذيب الموقع بشكل مستمر، وذلك خلال العمل وحتى بعد انتهاء الرخصة.
المادة الحادية عشرة
شروط وضوابط إصدار الموافقات على مواقع مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي
دون الإخلال بما لدى الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها من شروط وضوابط، يجب أخذ موافقة وكالة الوزارة للمياه ممثلة في الإدارة العامة لمصادر المياه، قبل الترخيص من قبل الجهة المعنية بإصدار تراخيص مواقع مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي وفقا للشروط والضوابط الآتية:
١- عدم إقامة مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي في أحواض مستجمعات وبحيرات السدود القائمة والمستقبلية أو في حقول مياه الشرب الحالية أو المستقبلية أو في المناطق المحظورة أو على المنكشفات الصخرية الجيولوجية وفي بطون الأودية.
٢- عدم إقامة مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي أو ما يؤثر تأثيرا مباشرا على مصادر المياه من حيث الكمية أو النوعية، إلا بعد تقديم دراسة عن الأثر البيئي معتمدة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
المادة الثانية عشرة
شروط وضوابط إصدار الموافقات على مواقع محطات التحلية
يجب الحصول على موافقة خطية من الوزارة قبل الشروع في إنشاء محطات التحلية، استنادا لحكم المادة (التاسعة) من نظام المياه.
المادة الثالثة عشرة
شروط وضوابط إصدار الموافقات على إنشاء متنزهات على ضفاف بحيرات السدود، أو تنفيذ أنشطة ترفيهية على السدود
يتم دراسة الطلب من قبل لجنة تشكل من وكالة الوزارة للمياه، والمؤسسة العامة للري، ووكالة الوزارة للأراضي والمعلومات الجيومكانية، ووكالة الوزارة للاستثمار والتخصيص، للموافقة عليها من عدمه، حسب الموقع والغرض وبما لا يؤثر على نوعية مياه السد واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحقق الأمن والسلامة لمرتادي السدود.
استمارة استيفاء المعلومات
لإنشاء (البرك والبحيرات الجبلية والخزانات والحواجز والعقوم والخلجان) لحصاد مياه الأمطار والسيول
المنطقة: | المحافظة: | المركز: | اسم الوادي: |
طول الوادي: | عرض الوادي: | ||
الموقع بالاتجاه والمسافة: | |||
نوع المشروع: |
الإحداثيات
خط الطول
|
خط العرض |
الارتفاع عن سطح البحر |
عدد السكان: |
عدد المزارع: | المساحات المزروعة: | |
عدد الآبار اليدوية: |
متوسط العمق: | مستوى الماء: |
نوعية المياه: |
عدد الآبار الأنبوبية: | متوسط العمق: |
مستوى الماء: |
|
سمك الرسوبيات: | الطبقة المنتجة: | ||
ملاحظات عامة: | |||
هل يوجد معارضات أو نزاع على الموقع المقترح؟ | نعم | لا | |
هل يوجد مزارع أو أملاك خاصة أو عامة في الموقع؟ | نعم | لا | |
هل يوجد مخططات زراعية أو مشاريع مائية قائمة أو مقترحة حول الموقع؟ | نعم | لا | |
ما هي مصادر المياه الحالية مع تحديد الكمية والنوعية؟ |
يرفق رسم كروكي من مكتب معتمد توضيحي للموقع بالنسبة للمحافظة، وللموقع المقترح وأبعاده.
أسماء وتواقيع المزارعين المجاورين بالموافقة على إقامة المشروع إذا كان الغرض زراعيا |
|||
ت | الاسم | رقم السجل المدني |
التوقيع |
١ | |||
٢ | |||
٣ | |||
٤ | |||
٥ |
التوصيات:
وعلى ذلك تمت الموافقة وجرى التوقيع:
معد التقرير: | رئيس المركز أو المحافظ: | مدير فرع الوزارة بالمنطقة: |
الاسم: | الاسم: | الاسم: |
التوقيع: | التوقيع: | التوقيع: |
التعهدات
السادة / فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة……………………………………. المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى طلبي المقدم لفرع الوزارة للحصول على:
رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول:
☐ إنشاء سد سطحي.
☐ إنشاء سد جوفي.
☐ إنشاء بركة.
☐ إنشاء بحيرة جبلية.
☐ إنشاء خزان تجميع.
☐ إنشاء عقم.
☐ إنشاء حاجز.
☐ إنشاء خليج.
رخص منشآت تنمية مصادر المياه:
☐ إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية
باسم (……………………………….) هوية وطنية / سجل تجاري رقم ……………………………
الواقع في محافظة ……………………….. بمركز…………………………، أتعهد أمام فرع الوزارة
بأنني اطلعت على نظام المياه ولائحته التنفيذية، وعلى شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، وملتزم حرفيا بتنفيذ ما تضمنته.
اسم مقدم الطلب:
السجل المدني:
السجل التجاري:
الصفة:
رقم الجوال:
التوقيع:
تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (١-٥)
م |
المخالفة | مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال | مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال | تصنيف المخالفات من حيث الجسامة | الإجراء الأولي |
عقوبات إضافية |
١ |
إنشاء سد سطحي أو جوفي داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. |
١٠٠,٠٠٠ |
١٥٠,٠٠٠ |
جسيمة |
التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة. |
|
٢ |
إنشاء سد سطحي أو جوفي خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. |
١٥٠,٠٠٠ |
٢٠٠,٠٠٠ |
جسيمة |
التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة. |
|
٣ |
عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة أو من تفوضه لإنشاء السد. |
١٠٠,٠٠٠ |
١٥٠,٠٠٠ |
غير جسيمة |
إنذار ومهلة (٣٠) يوما |
تحمل تكاليف التعديل حسب المواصفات أو تحمل تكاليف الإزالة. |
٤ |
تنفيذ السد من قبل مقاول غير معتمد لدى الوزارة أو من تفوضه. |
٨٠,٠٠٠ |
١٠٠,٠٠٠ |
غير جسيمة |
إنذار ومهلة (٣٠) يوما |
تحمل تكاليف التعديل والتعاقد مع مقاول معتمد أو تحمل تكاليف الإزالة. |
٥ |
عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء السد والإشراف عليه. |
١٠,٠٠٠ |
٢٠,٠٠٠ |
غير جسيمة |
إنذار ومهلة (٥) أيام أو مضاعفة العقوبة |
تمكين الوزارة أو تحمل تكاليف الإزالة. |
٦ |
عدم إتمام بناء السد. | ٨٠,٠٠٠ | ١٢٠,٠٠٠ | غير جسيمة | إنذار ومهلة (٣٠) يوما |
استكمال البناء أو تحمل تكاليف الإزالة. |
٧ | عدم تسليم السد المرخ ص للأفراد بإنشائه للمؤسسة العامة للري بعد الانتهاء من تنفيذه. |
١٠٠,٠٠٠ |
٢٠٠,٠٠٠ |
غير جسيمة |
إنذار ومهلة (١٥) يوما |
الإحالة للجهات الأمنية. |
تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (٢-٥)
م |
المخالفة | مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال | مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال | تصنيف المخالفات من حيث الجسامة | الإجراء الأولي |
عقوبات إضافية |
٨ |
إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. |
١٠,٠٠٠ |
١٥,٠٠٠ |
غير جسيمة |
إنذار ومهلة (٣٠) يوما |
التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة. |
٩ |
إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. |
٢٠,٠٠٠ |
٣٠,٠٠٠ |
غير جسيمة |
إنذار ومهلة (٣٠) يوما |
التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة. |
١٠ |
عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة لإنشاء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع. |
٢٠,٠٠٠ |
٣٠,٠٠٠ |
غير جسيمة |
إنذار ومهلة (٣٠) يوما |
تحمل تكاليف التعديل حسب المواصفات أو تحمل تكاليف الإزالة. |
١١ |
عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع والإشراف عليه. | ١٠,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | غير جسيمة | إنذار ومهلة (٥) أيام أو مضاعفة العقوبة |
تمكين الوزارة أو تحمل تكاليف الإزالة. |
١٢ |
عدم إتمام بناء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع إذا كان الموقع خارج الملك الخاص. |
٢٠,٠٠٠ |
٣٠,٠٠٠ |
غير جسيمة |
إنذار ومهلة (٣٠) يوما |
استكمال البناء أو تحم تكاليف الإزالة. |
تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (٣-٥)
م |
المخالفة | مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال | مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال | تصنيف المخالفات من حيث الجسامة | الإجراء الأولي |
عقوبات إضافية |
١٣ |
إنشاء حاجز أو عقم أو خليج داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. |
١٠,٠٠٠ |
٢٠,٠٠٠ |
غير جسيمة |
إنذار ومهلة (٣٠) يوما |
التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة. |
١٤ |
إنشاء حاجز أو عقم أو خليج خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. |
٢٠,٠٠٠ |
٣٠,٠٠٠ |
غير جسيمة |
إنذار ومهلة (٣٠) يوما |
التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة. |
١٥ |
عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة لإنشاء الحاجز أو العقم أو الخليج. |
٢٠,٠٠٠ |
٣٠,٠٠٠ |
غير جسيمة |
إنذار ومهلة (٣٠) يوما |
تحمل تكاليف التعديل حسب المواصفات أو تحمل تكاليف الإزالة. |
١٦ |
عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء حاجز أو عقم أو خليج والإشراف عليه. |
١٠,٠٠٠ |
٢٠,٠٠٠ |
غير جسيمة |
إنذار ومهلة (٥) أيام أو مضاعفة العقوبة |
تمكين الوزارة أو تحمل تكاليف الإزالة. |
١٧ |
عدم إتمام بناء الحاجز أو العقم أو الخليج. | ٢٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | غير جسيمة | إنذار ومهلة (٣٠) يوما |
استكمال البناء أو تحمل تكاليف الإزالة. |
تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (٤-٥)
م |
المخالفة | مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال | مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال | تصنيف المخالفات من حيث الجسامة | الإجراء الأولي |
عقوبات إضافية |
١٨ |
إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. | ١٥٠,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | جسيمة |
التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة. |
|
١٩ |
إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. | ١٠٠,٠٠٠ | ١٥٠,٠٠٠ | جسيمة |
التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة. |
|
٢٠ |
عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات ومعايير الوزارة لمشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية. | ٨٠,٠٠٠ | ١٢٠,٠٠٠ | غير جسيمة | إنذار ومهلة (٣٠) يوما |
تحمل تكاليف التعديل حسب المواصفات أو تحمل تكاليف الإزالة. |
٢١ |
تنفيذ مشروع الحقن من قبل مقاول غير معتمد لدى الوزارة. |
٦٠,٠٠٠ |
٩٠,٠٠٠ |
غير جسيمة |
إنذار ومهلة (٣٠) يوما |
تحمل تكاليف التعديل والتعاقد مع مقاول معتمد أو تحمل تكاليف الإزالة. |
٢٢ |
عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع الحقن والإشراف عليه. | ٢٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | غير جسيمة | إنذار ومهلة (٥) أيام أو مضاعفة العقوبة |
تمكين الوزارة أو تحمل تكاليف الإزالة. |
٢٣ |
عدم إتمام إنشاء مشروع الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية. |
٥٠,٠٠٠ | ٨٠,٠٠٠ | غير جسيمة | إنذار ومهلة (٣٠) يوما |
استكمال البناء أو تحمل تكاليف الإزالة. |
٢٤ |
عدم تسليم مشروع الحقن المقام من الأفراد للوزارة بعد الانتهاء من تنفيذه. | ١٠٠,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | غير جسيمة | إنذار ومهلة (١٥) يوما |
الإحالة للجهات الأمنية. |
تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (٥-٥)
م |
المخالفة | مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال | مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال | تصنيف المخالفات من حيث الجسامة | الإجراء الأولي |
عقوبات إضافية |
٢٥ |
إقامة محطات التحلية الواقعة على البحر دون الحصول على موافقة الوزارة. | ١٠٠,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | جسيمة |
التقدم للحصول على الموافقة خلال (١٥) يوما. |
|
٢٦ |
القيام بأي أعمال ضمن نطاق البنى الأساسية لمصادر المياه السطحية أو حرمها بدون موافقة الوزارة. | ٥٠,٠٠٠ | ٨٠,٠٠٠ | جسيمة |
تحمل تكاليف الإزالة. |
|
٢٧ |
التعدي على بحيرات السدود. | ٥٠,٠٠٠ | ٧٠,٠٠٠ | جسيمة |
تحمل تكاليف إزالة التعدي. |
|
٢٨ |
نقل الرواسب والطمي من بحيرات السدود دون الحصول على التصريح اللازم من الوزارة. | ٥,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | غير جسيمة | إنذار ومهلة (١٥) يوما |
التقدم للحصول على الرخصة خلال (١٥) يوما أو مضاعفة العقوبة. |
٢٩ |
تجاوز كميات الرواسب أو الطمي المرخص بنقلها من بحيرة السد أو تجاوز العمق أو المسافة المرخص بها. |
٣,٠٠٠ | ٥,٠٠٠ | غير جسيمة | إنذار ومهلة (١٥) يوما |
تسوية الموقع أو مضاعفة العقوبة. |
٣٠ |
عدم الالتزام بتسوية التربة وتهذيب الموقع، أثناء وبعد الانتهاء من عمليات تجريف الرواسب من أحواض السدود. | ٣,٠٠٠ | ٥,٠٠٠ | غير جسيمة | إنذار ومهلة (١٥) يوما |
|
٣١ |
التعدي على أجهزة الرصد الهيدرولوجي وآبار المراقبة. | ٣٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ |
جسيمة |
نموذج (١) محضر ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (١- ٥)
أنه في يوم ………………… الموافق …… / …….. / ………١٤ه، تم ضبط ……………………………………
سجل مدني……………………………………… / سجل تجاري………………………………………………..
يقوم ب
م |
نوع المخالفة |
١ | ☐ إنشاء سد سطحي أو جوفي داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. |
٢ | ☐ إنشاء سد سطحي أو جوفي خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. |
٣ | ☐ عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة أو من تفوضه لإنشاء السد. |
٤ | ☐ تنفيذ السد من قبل مقاول غير معتمد لدى الوزارة أو من تفوضه. |
٥ | ☐ عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء السد والإشراف عليه. |
٦ | ☐ عدم إتمام بناء السد. |
٧ | ☐ عدم تسليم السد المرخص للأفراد بإنشائه للمؤسسة العامة للري بعد الانتهاء من تنفيذه. |
نموذج (١) محضر ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (٢- ٥)
م |
نوع المخالفة |
٨ | ☐ إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. |
٩ | ☐ إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. |
١٠ | ☐ عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة لإنشاء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع. |
١١ | ☐ عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع والإشراف عليه. |
١٢ | ☐ عدم إتمام بناء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع إذا كان الموقع خارج الملك الخاص. |
نموذج (١) محضر ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (٣-٥)
م |
نوع المخالفة |
١٣ | ☐ إنشاء حاجز أو عقم أو خليج داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. |
١٤ | ☐ إنشاء حاجز أو عقم أو خليج خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. |
١٥ | ☐ عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة لإنشاء الحاجز أو العقم أو الخليج. |
١٦ | ☐ عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء حاجز أو عقم أو خليج والإشراف عليه. |
١٧ | ☐ عدم إتمام بناء الحاجز أو العقم أو الخليج. |
١٨ | ☐ إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. |
١٩ | ☐ إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. |
٢٠ | ☐ عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات ومعايير الوزارة لمشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية. |
٢١ | ☐ تنفيذ مشروع الحقن من قبل مقاول غير معتمد لدى الوزارة. |
٢٢ | ☐ عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع الحقن والإشراف عليه. |
٢٣ | ☐ عدم إتمام إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية. |
٢٤ | ☐ عدم تسليم مشروع الحقن المقام من الأفراد للوزارة بعد الانتهاء من تنفيذه. |
نموذج (١) محضر ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (٥- ٥)
م |
نوع المخالفة |
٢٥ | إقامة محطات التحلية الواقعة على البحر دون الحصول على موافقة الوزارة. |
٢٦ | القيام بأي أعمال ضمن نطاق البنى الأساسية لمصادر المياه السطحية أو حرمها بدون موافقة الوزارة. |
٢٧ | التعدي على بحيرات السدود. |
٢٨ | نقل الرواسب والطمي من بحيرات السدود دون الحصول على التصريح اللازم من الوزارة. |
٢٩ | تجاوز كميات الرواسب أو الطمي المرخص بنقلها من بحيرة السد أو تجاوز العمق أو المسافة المرخص بها. |
٣٠ | عدم الالتزام بتسوية التربة وتهذيب الموقع، أثناء وبعد الانتهاء من عمليات تجريف الرواسب من أحواض السدود. |
٣١ | التعدي على أجهزة الرصد الهيدرولوجي وآبار المراقبة. |
بيانات الموقع
المنطقة | المحافظة | المركز | الحي |
الإحداثيات | شمالا | شرقا | |
بيانات مأمور الضبط: | اسم المخالف: | ||
الاسم: | الاسم: | ||
التوقيع: | التوقيع: |
نموذج (٢) محضر تحقيق ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة
رقم المحضر: ……………………..
فتح المحضر يوم ……………….. الموافق / / ١٤هـ في تمام الساعة ……………………. من قبل مأمور الضبط (اسم محرر المحضر ثلاثيا) ………………………………..الموظف بإدارة ……………….
وذلك لإجراء التحقيق في المخالفة (وصف تفصيلي للمخالفة) …………………………………………………………..
وقد تبين أن مرتكب المخالفة هو (…………………………………………………………)
وشرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب: –
أولا: ما هو اسمك ورقم (الهوية الوطنية / هوية مقيم / سجل تجاري) ورقم هاتفك المتنقل، وجهة عملك؟
ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ثانيا: ما قولك فيما جاء بمحضر ضبط المخالفة؟ (تمت إحاطته علما بالمخالفة، وأطلعناه على ما ورد بمحضر الضبط)
ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ثالثا: (في حال وجود شاهد) ما قولك فيما جاء بأقوال الشاهد؟ (تلونا عليه أقوال الشاهد).
ج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
رابعا: هل لديك أقوال أخرى؟
ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
وبعد إثبات ما تقدم أقفل هذا المحضر في تمام الساعة……………………. بتاريخ………………………………..
اسم المخالف: …………………………………………………
رقم الهوية الوطنية: ………………………………………..
التوقيع:………………………………………………………….
اسم مأمور الضبط: ………………………………
التوقيع: ……………………………………………..
نموذج (٣) إقرار بالمراجعة (………………………………………………………)
أقر أنا (اسم مرتكب المخالفة): …………………………………………………………………………..
رقم (الهوية الوطنية / هوية مقيم): ………………………………………………………………………..
بعلمي بضرورة وسرعة مراجعة (فرع / مكتب / وحدة) لدى الموظف / ……………………………..
بصفته مأمور الضبط، وذلك يوم: ……………….الموافق / / ١٤ه، في تمام الساعة: ………..
لإكمال إجراءات المعاملة الخاصة بي، وفي حالة عدم حضوري في الموعد المحدد فيسقط حقي النظامي في سماع أقوالي من قبل مأمور الضبط المختص بالتحقيق، والذي سيقوم بدوره برفع محضر ضبط المخالفة للجنة المختصة للنظر في إيقاع عقوبة بحقي وتقدير التعويضات، دون الرجوع إلي، وعليه جرى التوقيع.
الاسم: ……………………………………………………………….
التاريخ: ………………………………………………………………
نموذج (٤) محضر اتصال موحد
☐ الاتصال الأول ☐ الاتصال الثاني ☐ الاتصال الثالث
تم الاتصال بالمذكور الموضحة بياناته أدناه:
الاسم:
رقم السجل المدني:
رقم الإقامة:
رقم الجوال:
اليوم/ التاريخ/ الساعة ( )
الإفادة:
☐ تم الاتصال بالمذكور عبر الهاتف ☐ لم يتم الرد ☐ الهاتف مغلق ☐ خارج الخدمة ☐ بريد صوتي
☐ تم الاتصال بالمذكور وأفاد بأنه سوف يقوم بالمراجعة في يوم بتاريخ
في تمام الساعة ( ) وذلك من أجل ( )
☐ تم الاتصال بالمذكور ورفض التجاوب بالحضور لاستكمال الإجراءات.
☐ أخرى.
معد محضر الاتصال | بحضور | اعتماد محضر الاتصال (المدير) |
الاسم/ | الاسم/ | الاسم/ |
التاريخ/ | التاريخ/ | التاريخ/ |
الساعة/ | الساعة/ | الساعة/ |
وسيلة الاتصال/ | وسيلة الاتصال/ | وسيلة الاتصال/ |
التوقيع/ | التوقيع/ | التوقيع/ |
المسار الإجرائي لإصدار رخص إنشاء السدود السطحية والجوفية (١-٤)
المسار الإجرائي لإصدار رخص إنشاء البرك والبحيرات والخزانات لتجميع مياه الأمطار والسيول (٢-٤)
المسار الإجرائي لإصدار رخص إنشاء الحواجز والعقوم والخلجان لحصاد مياه الأمطار والسيول (٣-٤)
المسار الإجرائي لإصدار رخص الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية (٤-٤)
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.