إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٣٩٥ وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ٢٨٢٩٨ وتاريخ ٨ /٨ /١٤٤٢هـ، في شأن مشروع الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة.
وبعد الاطلاع على مشروع الدليل المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٨٣٩) وتاريخ ٨ /٧ /١٤٣٨هـ، ورقم (٢٠) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (١٦٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٤٢هـ، ورقم (١١٣٥) وتاريخ ٣ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٤٩) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤٥هـ، ورقم (٤٣٠٤) وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-١٢/ ٤٥/ت) وتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٤) وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٦هـ.
يقرر:
الموافقة على الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.