إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٠٣٦ وتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٣٩٥٨٧٧٩٥ وتاريخ ٢ /٤ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام التكاليف القضائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ٣٠ /١ /١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٧٣) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-٤٢ /٤٣/د) وتاريخ ٦ /٩ /١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٩٧٨) وتاريخ ٩ /٩ /١٤٤٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.