التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٠) الموافقة على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق

520 ٥٢٠

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٩٣٢ وتاريخ ٨ /٥ /١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ٨٣٥٩ وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٤٢هـ، في شأن مشروع تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٩) وتاريخ ٢٥ /١ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٩١) وتاريخ ٢ /٧ /١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (١٨٧٤) وتاريخ ١٨ /٨ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-٣٤ /٤٣/د) وتاريخ ٣٠ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٠٥) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

قيام وزارة السياحة -قبل نهاية السنة (الثالثة) من تاريخ صدور هذا القرار- برفع تقرير يتضمن تقييما لتجربة إنشاء المجالس وفقا لأحكام التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، ومدى مناسبة استمرار المجالس أو أن تكون ممارسة مهماتها من خلال مجالس المناطق أو اللجان المشكلة تحتها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.