إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٢٤٧٣ وتاريخ ٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم ٢٠٧٢٨ وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب الهيئة العامة للغذاء والدواء انضمام هيئة الصحة العامة لعضوية مجلس إدارتها.
وبعد الاطلاع على المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٢٨هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٤٣٢) وتاريخ ٢٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٨٨) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-٤٣/٥٢/د) وتاريخ ١٧ /١١/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٥) وتاريخ ١٧ /١/ ١٤٤٤هـ.
يقرر:
إضافة ممثل من هيئة الصحة العامة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، المشكل بموجب المادة (السادسة) من نظامها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٢٨هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٨هـ.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٠) الصادر في ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٢م.