التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٠) إضافة ممثل من هيئة الصحة العامة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

150 ١٥٠

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٢٤٧٣ وتاريخ ٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم ٢٠٧٢٨ وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب الهيئة العامة للغذاء والدواء انضمام هيئة الصحة العامة لعضوية مجلس إدارتها.

وبعد الاطلاع على المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٢٨هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٤٣٢) وتاريخ ٢٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٨٨) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-٤٣/٥٢/د) وتاريخ ١٧ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٥) وتاريخ ١٧ /١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

إضافة ممثل من هيئة الصحة العامة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، المشكل بموجب المادة (السادسة) من نظامها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٢٨هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٠) الصادر في ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٢م.