التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية

English تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٩٦) إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، وهيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية، المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين)، إدراكا منهما لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، وسعيا منهما إلى تعزيز التعاون الدولي على النحو المشار إليه تحديدا […]

English

تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٩٦)

إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، وهيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية، المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين)، إدراكا منهما لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، وسعيا منهما إلى تعزيز التعاون الدولي على النحو المشار إليه تحديدا في المادة (٤٨) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، ورغبة منهما في إقامة وتعزيز التعاون الدولي والجهود التعاونية بين الطرفين في منع الفساد ومكافحته، ووفقا للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلدين، قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

الأهداف
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين، وتعزيزها.

المادة الثانية

مجالات التعاون
في إطار الأنظمة والسياسات والبرامج المعنية المعمول بها لدى الطرفين، يتفق الطرفان على تحديد مجالات التعاون المشتركة، ومن ذلك ما يأتي:

١- تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.

٢- تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد من حيث الضبط والتحقيق وتتبع الأصول واستردادها.

٣- العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدية إلى الفساد وسبل الوقاية منها.

٤- عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة ببرامج التعاون الفني، في مجالات الرقابة الإدارية، والضبط، والتحقيق، والادعاء، في جرائم الفساد المالي والإداري، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكل طرف وعند الضرورة.

٥- تبادل الزيارات بين الطرفين.

٦- تقديم المساعدة في مجالات الوقاية وعمليات الضبط.

٧- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

آلية التنفيذ

١- يعين كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير أي من المسؤولين التابعين له.

٢- يجتمع ممثلون من الطرفين بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة، للتشاور حول تنفيذ هذه المذكرة.

٣- يمكن للطرفين -بعد التنسيق فيما بينهما وعند الحاجة- دعوة أي فرد أو جهة أخرى للمشاركة في اجتماعاتهما.

٤- يمكن تنفيذ أي مجال من المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكاليف والالتزامات المترتبة على كل طرف.

المادة الرابعة

التدابير المالية

لا يترتب على توقيع هذه المذكرة أي التزام مالي على الطرفين، ويتحمل كل طرف النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بناء على هذه المذكرة.

المادة الخامسة

سرية المعلومات

١- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وأن لا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الذي قدمها.

٢- تظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة سارية المفعول حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.

المادة السادسة

تسوية الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة

سريان المذكرة وإنهاؤها

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعارمتبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (٣) ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها، وذلك قبل (٣) ثلاثة أشهر على الأقل من موعد انتهائها، وفي حال الاتفاق على إنهائها تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشاريع التي في طور الإنجاز في إطارها.

٣- يمكن تعديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابة، ويكون التعديل نافذا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في البلدين.

وقعت هذه المذكرة في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بتاريخ ٨ جمادى الأولى ١٤٤٣هـ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن هيئة الرقابة الإدارية

في جمهورية مصر العربية

حسن عبدالشافي أحمد

عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

في المملكة العربية السعودية

مازن بن إبراهيم الكهموس


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.