التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٦٢) إعادة تشكيل مجلس الوزراء

أ / ٦٢ أ / ٦٢

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ١٣٨) بتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٠هـ، الصادر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ٦١) بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: إعادة تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي :

١- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيساً لمجلس الوزراء.

٢- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وزير دولة.

٣- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزيراً للطاقة.

٤- صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وزير دولة.

٥- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وزيراً للرياضة.

٦- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزيراً للداخلية.

٧- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وزيراً للحرس الوطني.

٨- صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزيراً للدفاع.

٩- صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وزيراً للخارجية.

١٠- صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، وزيراً للثقافة.

١١- الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزير دولة.

١٢- الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ، وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

١٣- الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزيراً للعدل.

١٤- الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، وزير دولة.

١٥- الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير دولة.

١٦- الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير دولة.

١٧- الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة، وزيراً للحج والعمرة.

١٨- الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.

١٩- الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام.

٢٠- الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، وزير دولة.

٢١- المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.

٢٢- الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، وزير دولة.

٢٣- الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وزير دولة للشؤون الخارجية.

٢٤- الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل، وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.

٢٥- الأستاذ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان، وزيراً للمالية.

٢٦- المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

٢٧- المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٢٨- الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ، وزير دولة.

٢٩- الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

٣٠- المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر، وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية.

٣١- الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وزيراً للسياحة.

٣٢- المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزيراً للاستثمار.

٣٣- الأستاذ فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم، وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

٣٤- الأستاذ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل، وزيراً للصحة.

٣٥- الأستاذ يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان، وزيراً للتعليم.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٠) الصادر في ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٢م.