بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ١٣٨) بتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٠هـ، الصادر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ٦١) بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: إعادة تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي :
١- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيساً لمجلس الوزراء.
٢- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وزير دولة.
٣- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزيراً للطاقة.
٤- صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وزير دولة.
٥- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وزيراً للرياضة.
٦- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزيراً للداخلية.
٧- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وزيراً للحرس الوطني.
٨- صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزيراً للدفاع.
٩- صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وزيراً للخارجية.
١٠- صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، وزيراً للثقافة.
١١- الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزير دولة.
١٢- الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ، وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
١٣- الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزيراً للعدل.
١٤- الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، وزير دولة.
١٥- الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير دولة.
١٦- الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير دولة.
١٧- الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة، وزيراً للحج والعمرة.
١٨- الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.
١٩- الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام.
٢٠- الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، وزير دولة.
٢١- المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.
٢٢- الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، وزير دولة.
٢٣- الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وزير دولة للشؤون الخارجية.
٢٤- الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل، وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.
٢٥- الأستاذ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان، وزيراً للمالية.
٢٦- المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
٢٧- المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٢٨- الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ، وزير دولة.
٢٩- الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.
٣٠- المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر، وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية.
٣١- الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وزيراً للسياحة.
٣٢- المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزيراً للاستثمار.
٣٣- الأستاذ فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم، وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
٣٤- الأستاذ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل، وزيراً للصحة.
٣٥- الأستاذ يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان، وزيراً للتعليم.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٠) الصادر في ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٢م.