بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥٢/ ٤٩) بتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥) بتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٤٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين كل من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٤ /١٢/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٨ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٩ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.