التصنيفات
نظام أو لائحة

المواد المعدلة من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية

English صدر بموجب قرار وزارة الداخلية رقم (١٥٥٨٨) المادة (12) الجهة المختصة المشار إليها في المادة (العاشرة) من النظام هي اللجنة الفرعية. المادة (17) أ – تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء في وضع مقابل وبدون نظارات وعدسات غير […]

English
صدر بموجب قرار وزارة الداخلية رقم (١٥٥٨٨)

المادة (12)

الجهة المختصة المشار إليها في المادة (العاشرة) من النظام هي اللجنة الفرعية.

المادة (17)

أ – تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء في وضع مقابل وبدون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة.

ب- تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية والصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة.

المادة رقم (146)

تحتوي الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) على ما يأتي:

١- الصورة الشخصية.

٢- الاسم كاملا على ألا يقل عن أربعة أسماء (الاسم الأول، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة أو الشهرة) باللغتين العربية والإنجليزية.

٣- مكان الميلاد.

٤- تاريخ الميلاد بالتاريخين الهجري والميلادي.

٥- رقم السجل المدني.

٦- تاريخ الانتهاء بالتاريخين الهجري والميلادي.

٧- رقم النسخة.

٨- الشعارات الرسمية والسمات الأمنية.

٩- أي بيانات ترى وكالة الوزارة للأحوال المدنية إضافتها أو حذفها.

المادة رقم (157)

أ- تصدر الأحوال المدنية الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) وكافة الوثائق المطبوعة والرقمية مثل (سجل أسرة، شهادة ميلاد، شهادة وفاة، شرائح البيانات، إشعارات التعديل) أو غيرها.

ب- على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب عملها التحقق من الهوية الوطنية أو الوثائق الصادرة من قبل الأحوال المدنية الاكتفاء بتسجيل البيانات المدونة بها دون أخذ نسخة منها.

ج – تكون الأحوال المدنية المسؤولة عن سلامة وصحة الهوية الوطنية والوثائق الصادرة منها والتحقق منها.

د – تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار وتجديد الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) والوثائق الصادرة منها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.