بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٣٢٢) بتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت
أولا
يعد ل اسم وزارة «الشؤون البلدية والقروية والإسكان» ليكون «وزارة البلديات والإسكان».
ثانيا
يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.