التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٢٠) تعديل اسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

O/20 أ / ٢٠

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٣٢٢) بتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت

أولا

يعد ل اسم وزارة «الشؤون البلدية والقروية والإسكان» ليكون «وزارة البلديات والإسكان».

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.