التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٣٠) الموافقة على نظام الوساطة العقارية

D/130 م / ١٣٠

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٠/ ١٣) بتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٩) بتاريخ ٢٩ /١١/ ١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام الوساطة العقارية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمة العقارية، الممارسين للنشاط عند نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- تنظيم أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال (١٨٠) يوما من تاريخ نفاذه.

ثالثا:على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.