إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٧٣ وتاريخ ٢٥ /١ /١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٤٠٦١ وتاريخ ١٠ /١ /١٤٤١هـ، في شأن مقترح أن تكون مشاركة أصحاب المعالي المسؤولين المرتبطين إداريا وتنظيميا بمعاليه في المناسبات الدولية بموافقة من معاليه.
وبعد الاطلاع على تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٠٨) وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٤١هـ، والمذكرات رقم (٧٣) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٢هـ، ورقم (٩٤٥) وتاريخ ٨ /٦ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٧٩٣) وتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٢٧٢) وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٩-٢٨ /٤٣/د) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩٠٠) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٣٨هـ- لتكون بالنص الآتي: “الاجتماعات التي تتضمن مناقشة موضوعات حساسة، أو التي تتطلب اتخاذ مواقف سياسية أو دولية حيالها، أو التي يترتب على المشاركة فيها التزامات مالية على المملكة، أو التي تكون في دول تستدعي طبيعة العلاقات معها أخذ موافقة مسبقة، أو التي يشارك فيها رئيس الجهة المرتبطة بالملك أو برئيس مجلس الوزراء، وفي حال عدم ارتباط الجهة بأي منهما، يكون الإذن بمشاركة الرئيس ممن ترتبط به تلك الجهة أو المشرف عليها، أو رئيس مجلس الإدارة -أو من في حكمه- إذا لم يحدد الارتباط التنظيمي للجهة أو المشرف عليها”.
ثانيا
دون إخلال بما ورد في البند (أولا) من هذا القرار، تكون مشاركة رؤساء الجامعات في المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تقام خارج المملكة، بموافقة وزير التعليم دون الرفع إلى المقام السامي لطلب الاستئذان بالمشاركة، على أن يلتزم بالأحكام الواردة في تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٣٨هـ.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.