التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وماليزيا للتعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين

496 ٤٩٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٩٢٦ وتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢١٨٧٢٢ وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من (خدمة طريق مكة)، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٦) وتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٨٦) وتاريخ ١٦ /٧ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٧٧ /٤٣/م) وتاريخ ٧ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٩١) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ, الموافق ٩/ ٣ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.