تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦)
إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الداخلية وحكومة ماليزيا ممثلة بوزارة الخارجية، (والمشار إلى كل منهما منفردا بـ”المشارك” وإلى كليهما مجتمعين بـ”المشاركين”).
دعما لعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين.
ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في مجال تسهيل وإنهاء إجراءات قدوم الحجاج والمعتمرين من ماليزيا إلى المملكة العربية لسعودية (خدمة طريق مكة) في إطار الأنظمة والتشريعات السارية في إقليم كل مشارك، وبما لا يخل بسيادتهما الوطنية.
قد توصلتا إلى التفاهم الآتي:
البند ١
تعريفات
لأغراض مذكرة التفاهم هذه، يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١- ضيوف الرحمن: رعايا ماليزيا القادمون إلى إقليم المملكة العربية السعودية بقصد أداء شعائر الحج أو العمرة أو كليهما، وفقا لاتفاق المشاركين.
٢- خدمة طريق مكة: جميع الإجراءات المتعلقة بمغادرة ضيوف الرحمن من إقليم ماليزيا، والإجراءات المتعلقة بدخولهم إلى إقليم المملكة العربية السعودية.
٣- القوى العاملة: الأشخاص المخولين الذين تبعثهم حكومة المملكة العربية السعودية للعمل في مطار إقليم ماليزيا، لإنجاز خدمة طريق مكة.
٤- التجهيزات التقنية والفنية: النظم الأمنية والبيانات، وجميع الأجهزة اللازمة لتشغيلها، التي تعود ملكيتها إلى حكومة المملكة العربية السعودية، المستخدمة في مطار إقليم ماليزيا لإنجاز خدمة طريق مكة.
٥- فريق العمل التنسيقي: الموظفون المفوضون -رسميا- من قبل المشاركين بتنفيذ إجراءات ضيوف الرحمن وفقا لأحكام مذكرة التفاهم هذه.
٦- رحلات الطيران: الرحلات العارضة المتفق عليها بين المشاركين، المخصصة لنقل ضيوف الرحمن فقط تحت مظلة خدمة طريق مكة.
٧- السلطة المختصة: كل جهاز حكومي أو هيئة قانونية مخولة لدى أحد المشاركين بتنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه، على النحو المفصل في الفقرة (١) من البند (٤).
البند ٢
الهدف
يعمل المشاركان، وفقا لبنود مذكرة التفاهم هذه، والقوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية السارية في بلديهما، على تقوية وتعزيز وتطوير التعاون بشأن إجراءات دخول ضيوف الرحمن، بين البلدين على أساس المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة.
البند ٣
مجالات التعاون
١- يسعى كل مشارك، وفقا للقوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية السارية التي تحكم الموضوع في بلده، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع وتعزيز التعاون الفني في المجالات التالية:
أ) تسهيل وإنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن من ماليزيا إلى المملكة العربية السعودية.
ب) أي مجالات أخرى للتعاون تتعلق بإجراءات دخول ضيوف الرحمن يقررها المشاركان بشكل متبادل.
البند ٤
السلطات المختصة
١- السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه عن حكومة ماليزيا هي: وزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة السياحة والفنون والثقافة، ووزارة المالية، ووزارة النقل، ومكتب النائب العام، ودائرة الهجرة في ماليزيا، وهيئة الطيران المدني في ماليزيا، وشركة مطارات ماليزيا القابضة المحدودة، وصندوق الحج الماليزي. وعن حكومة المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني).
٢- يجوز للسلطات المختصة أن تحدد -كتابيا- نقاط الاتصال الثنائي المباشر، ووسائله، لتسهيل التعاون في المجالات المشمولة في مذكرة التفاهم هذه.
٣- يقوم كل مشارك بإبلاغ المشارك الآخر -عبر القنوات الدبلوماسية- عن أي تغيير في سلطاته المختصة.
البند ٥
أشكال التعاون
يقرر المشاركان بشكل متبادل أن أشكال التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه سيتم تنفيذها وفقا للصور التالية:
(أ) فريق العمل التنسيقي:
١- يشكل فريق العمل التنسيقي من السلطات المختصة؛ لتنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه, وتذليل الصعوبات التي قد تطرأ على تنفيذها.
٢- يجوز لفريق العمل التنسيقي عقد اجتماع واحد على الأقل في السنة في إقليم أحد المشاركين -بحسب الاتفاق- للتفاهم والمشورة، ويجوز له عقد اجتماعات أخرى متى كان ذلك لازما.
٣- يقوم فريق العمل التنسيقي بعمله وفقا لقوانين وتشريعات البلدين.
٤- تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتسمية أعضاء فريق العمل التنسيقي التابعين لها، والقوى العاملة، ولها حرية اختيار الأعداد المناسبة والمسؤوليات المنوطة بهم. كما تقوم حكومة ماليزيا بتسمية أعضاء فريق العمل التنسيقي التابعين لها، ويقوم كل مشارك بتزويد المشارك الآخر بتلك الأسماء.
٥- يجوز لحكومة ماليزيا منح القوى العاملة الحصانة الدبلوماسية التي تمنح عادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية لديها، والتي نصت عليها اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية (فيينا،١٩٦١م).
٦- يجوز لحكومة المملكة العربية السعودية إسناد بعض الأعمال المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه إلى إحدى الشركات الوطنية الموثوقة لديها، ويجوز لحكومة ماليزيا في هذه الحالة معاملة موظفي الشركة معاملة القوى العاملة المنصوص عليها في الفقرة (أ/٥) من هذا البند.
(ب) إصدار التصاريح:
١- تتخذ حكومة ماليزيا ما يلزم من إجراءات لتسهيل إصدار تأشيرات دخول أعضاء فريق العمل التنسيقي التابعين لحكومة المملكة العربية السعودية، والقوى العاملة؛ إلى إقليمها، وتيسير شؤون عملهم، وضمان سلامتهم. وستطلب حكومة ماليزيا من حكومة المملكة العربية السعودية تزويدها بالقائمة الكاملة لأعضاء فريق العمل التنسيقي والقوى العاملة بالإضافة إلى نسخ جوازات سفرهم ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
٢- تتخذ حكومة المملكة العربية السعودية ما يلزم من إجراءات لإصدار تأشيرات دخول ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة إلى إقليمها، بعد استكمال المتطلبات اللازمة، وعلى وجه خاص ما يأتي:
أ) أخذ الخصائص الحيوية (بصمة العين، وبصمة اليد، وصورة الوجه، وغيرها).
ب) توافر الشروط الصحية في طالب الحصول على التأشيرة.
(ج) المتطلبات الوقائية والصحية:
١- تقوم حكومة ماليزيا بإلزام ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة بتوفير المتطلبات الوقائية والشروط الصحية اللازمة لإصدار تأشيرة الدخول.
٢- تحدد حكومة المملكة العربية السعودية مركزا طبيا أو أكثر في إقليم حكومة ماليزيا لتحقيق المتطلبات الوقائية والشروط الصحية اللازمة لإصدار تأشيرة الدخول لضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة.
(د) المطارات:
١- ستقوم حكومة ماليزيا بما يلي:
أ) تخصيص منطقة مغلقة ومعقمة ومكيفة ومكتملة الخدمات في مطار إقليم ماليزيا المخصص لمغادرة ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة، وأن تكون هذه المنطقة تحت تصرف القوى العاملة.
ب) توفير وسائل اتصال حديثة وخط اتصال دولي في المنطقة المنصوص عليها في البند ٥ (د/١/أ) أعلاه؛ لتمكين القوى العاملة من أداء عملها بالشكل المطلوب.
ج) إصدار الفسوحات اللازمة لدخول التجهيزات التقنية والفنية إلى إقليمها وخروجها منه، وذلك على نحو يتسم بالسرعة والكفاية، والضمان -إلى أقصى حد ممكن- بعدم فرض أي قيد على كمية هذه التجهيزات، وبأن يتم إعفاؤها من الضرائب أو الرسوم وفقا للتشريعات الوطنية لحكومة ماليزيا.
٢- ستقوم حكومة المملكة العربية السعودية بما يلي:
أ) تجهيز المنطقة المنصوص عليها في البند ٥ (د/١/أ) أعلاه بمحطات عمل (كاونترات) مجهزة تجهيزا كاملا.
ب) تخصيص منطقة في مطار إقليمها المخصص لوصول ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة لتسهيل إجراءات دخولهم.
(هـ) رحلات الطيران:
١- تطبق أحكام مذكرة التفاهم هذه على رحلات الطيران التي تتم بواسطة شركات الطيران الوطنية للمشاركين.
٢- في حال هبوط أي من رحلات الطيران في مطار إقليم دولة أخرى قبل وصولها إلى مطار إقليم حكومة المملكة العربية السعودية، فإنها تخضع لجميع الإجراءات اللازمة لدى حكومة المملكة العربية السعودية للدخول إلى أراضيها، ولا تستفيد من خدمة طريق مكة.
البند ٦
الترتيبات المالية
مع مراعاة ما ورد في البند ٥ (د/٢/أ) من مذكرة التفاهم هذه، يتحمل كل مشارك التكاليف المالية الناشئة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه على إقليمه، ما لم يقرر المشاركان خلاف ذلك.
البند ٧
استخدام الاسم والشعار والرموز
يحظر استخدام الاسم والشعار و/أو الرمز الرسمي لأي من المشاركين أو سلطاتهما المختصة في أي منشور و/أو وثيقة و/أو ورقة دون الحصول على موافقتهما الخطية المسبقة.
البند ٨
الحقوق والمصالح الأخرى
بصرف النظر عن أي شيء ورد في مذكرة التفاهم هذه، عندما يؤثر تنفيذ التعاون بموجبها على حقوق ومصالح أي مشارك فيما يتعلق بأمنه القومي، أو مصلحته الوطنية والعامة أو نظامه العام أو الصحة العامة، وسرية الوثائق والمعلومات والبيانات، يجوز لذلك المشارك رفض التعاون الوارد في مذكرة التفاهم هذه -كليا أو جزئيا- أو التشاور مع المشارك الآخر لضمان حماية حقوقه ومصالحه وتأمينها.
البند ٩
آثار مذكرة التفاهم هذه
تعتبر مذكرة التفاهم هذه توثيقا فقط لنوايا المشاركين، ولا تشكل أو تنشئ أي التزامات بموجب القانون الدولي أو الوطني، ولن تؤدي إلى أي إجراء قانوني، ولن ينظر إليها على أنها تشكل أو تنشئ أي التزامات ملزمة قانونيا أو واجبة التنفيذ، صريحة أو ضمنية.
البند ١٠
التشاور
يتشاور المشاركان، في الأوقات التي يقررانها بشكل متبادل، من خلال ممثليهما، لغرض مناقشة وتطوير التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه.
البند ١١
تسوية الخلافات
يتم تسوية أي خلافات قد تنشأ بين المشاركين حول تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه فقط من خلال التشاور والتفاوض بينهما.
البند ١٢
السرية
يلتزم المشاركان وسلطاتهما المختصة بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا في حدود الأغراض المخصصة لها وفقا لأحكام مذكرة التفاهم هذه، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من المشارك أو السلطة المختصة التي قدمتها.
البند ١٣
المراجعة والتعديل
١- يجوز لأي من المشاركين أن يطلب -كتابة- مراجعة أو تعديل كل أو جزء من مذكرة التفاهم هذه.
٢- سيتم توثيق أي مراجعة أو تعديل يوافق عليه المشاركان كتابيا، وستشكل جزءا من مذكرة التفاهم هذه.
٣- تدخل المراجعة أو التعديل حيز التنفيذ في التاريخ الذي يحدده المشاركان.
البند ١٤
الدخول حيز النفاذ والسريان والإنهاء
١- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال المشاركين للإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
٢- تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول من تاريخ دخولها حيز النفاذ لمدة غير محددة، ما لم يعرب أي من المشاركين عن نيته في إنهائها بموجب إخطار كتابي يقدم إلى المشارك الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣- إن إنهاء مذكرة التفاهم هذه لن يمنع استكمال أنشطة التعاون التي تم اعتمادها قبل تاريخ إنهاء المذكرة، ما لم يتقرر خلاف ذلك.
يمثل ما تقدم التفاهم الذي تم التوصل إليه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا بشأن المسائل الواردة في مذكرة التفاهم هذه.
حررت في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ، الموافق ٩ /٣ /٢٠٢١م، من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلا النصين متساويان في الحجية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية |
عن حكومة ماليزيا |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.