إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٣٣٠ وتاريخ ٢٢ /٧ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٠٩٢٣٠١-٤٣-٠٠١ وتاريخ ١٢ /٤ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٨ /٧ /١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٣٣) وتاريخ ٧ /٥ /١٤٤١هـ، والمذكرة رقم (١١١٧) وتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٤٣هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٨ /٢٦) وتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠٨٧) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ.
يقرر:
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقعة في مدينة ياوندي بتاريخ ٥/ ٤ /١٤٤٣هـ، الموافق ١٠ /١١ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.