إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٣٩٧ه.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٤هـ، القاضي في الفقرة رقم (٣) منه على «يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي)، بناء على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنويا، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية».
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٥٩٢٦٤) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٣٧هـ، القاضي بالموافقة على تحديد معايير رسوم لوحات الدعاية واللوحات الإرشادية، وبعد الاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تحل هذه المعايير محل معايير تحديد رسوم لوحات الدعاية واللوحات الإرشادية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٩٢٦٤) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٣٧هـ.
ثالثا
يستمر العمل بالرسوم الواردة في القرار الوزاري رقم (٥٩٢٦٤) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٣٧هـ، على العقود الاستثمارية المبرمة بين الأمانة / البلدية والمستثمرين قبل نفاذ هذه المعايير وذلك حتى انتهاء تلك العقود.
رابعا
تنشر هذه المعايير في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد خمسة وأربعين يوما من تاريخ النشر.
خامسا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، وينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.
والله الموفق.
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٢٦ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٩) الصادر في ١٩ من يوليو ٢٠٢٤م.