إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٥٤٦ وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١١٧٧٦٣ وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب وزارة الداخلية الموافقة على تجديد مدة (البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق) لمدة (سبع) سنوات.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٠٥٥) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-١٢ / ٤٥ / ت) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٧١٠) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٥هـ.
يقرر:
الموافقة على تجديد مدة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (سبع) سنوات تبدأ من نهاية مدته المنصوص عليها في البند (ثالث عشر) من ترتيباته التنظيمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ.
رئيس مجلس الوزراء الموافقة على تجديد مدة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (سبع) سنوات قرار رقم (١٠٣٦) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٦ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.