صدر بموجب اعتماد تعديل قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية
١- تعديل الفقرة السابعة من (المادة الخامسة) لتكون بالنص الآتي: «أن يكون حاصلا على شهادة الاختبار التأهيلي المهني الصادر من الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالة الواردة في أحكام المادة (السادسة) من هذه القواعد».
٢- حذف (أ) من الفقرة الثانية من المادة (السادسة)، والتي تنص على «أ. المحامي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة من الجهة المختصة، بخبرة مهنية في مجال الملكية الفكرية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة».
٣- حذف (ج) من الفقرة الثانية من المادة (السادسة)، والتي تنص على «ج. حامل شهادة الدراسات العليا في تخصص الملكية الفكرية، وبخبرة عمل لا تقل عن سنة في مجال الملكية الفكرية».
٤- تعديل الفقرة الثانية من (المادة السادسة) لتكون بالنص الآتي: «يستثنى من شرط الحصول على شهادة الاختبار التأهيلي فاحص طلبات مواضيع الحماية بخبرة عمل سابقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الفحص».
٥- إضافة فقرة في المادة (السادسة) يكون ترتيبها (٤) بالنص الآتي: «٤- تكون صلاحية شهادة الاختبار التأهيلي خمس سنوات من تاريخ صدورها».
٦- تعديل الفقرة الأولى من (المادة الثالثة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يتم تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم من المرخص له قبل تاريخ انتهاء الترخيص بثلاثين يوما على الأقل».
٧- إضافة فقرة في المادة (الثالثة عشرة) يكون ترتيبها (٣) بالنص الآتي: «٣- يشترط سريان صلاحية شهادة الاختبار التأهيلي وقت طلب تجديد الترخيص».
٨- تعديل الفقرة (ج) من (المادة الرابعة عشرة) لتصبح بالنص الآتي: «ج. عدم الالتزام بحضور الدورات التدريبية أو ورش العمل الإلزامية التي تقدمها الهيئة لصالح المرخص لهم، ما لم يكن هنالك مبررات تقبلها الهيئة».
٩- حذف الفقرة (د) من (المادة الرابعة عشرة) والتي تنص على: «د. بقاء المرخص له خارج المملكة لفترة تزيد على ستة أشهر متتالية، ما لم يكن هناك مبررات تقبلها الهيئة».
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.