إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩١٣٢ وتاريخ ٢٣ /٩ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقيتي معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٣٥١٨٤٥ وتاريخ ٣ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم ١٠٤٧٤٩٦ وتاريخ ١٨ /٥ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٣٢١) وتاريخ ١٦ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٢٢) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٠٨ /٤٥/م) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٤ /٢٣) وتاريخ ١٥ /٩ /١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٩٢٢) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية، وتعديلاتها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا
قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة -بالتنسيق مع وزارة الخارجية- باتخاذ ما يلزم لإنفاذ أحكام الاتفاقية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٣ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.